تعليمات رقم 21 لسنة 1989
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وعلى القرار رقم 38 لسنة 1981 بتنظيم أعمال الأمن بالهيئة ، . ولصالح العمل ، قـــرر
مادة أو لي : يكون تعيين العاملين بوظائف الأمن من بين الحاصلين على مؤهلات عالية طبقا لشروط شغل الوظيفة وفي حدود عدد الوظائف المدرجة بموازنة الوظائف .
ويجوز في حالة الضرورة تكليف بعض العاملين من حملة المؤهلات المتوسطة بأعمال الأمن بصفة مؤقتة إلى حين توافر التأهيل المطلوب وتحدد المهام المسندة إليهم فيما يلي :
1- التحقق من شخصية المترددين على المبنى من غير العاملين بالهيئة .
2- تنفيذ التعليمات الأمنية بما يضمن سلامة امن المبنى والأفراد والمعلومات .
3- أية أعمال أخرى بموافقة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة .
مادة ثانية : يتبع مسئول الأمن بالمنطقة لمدير المنطقة مباشرة وتنظم العلاقة بين إدارة الأمن بالمركز الرئيسي ومسئولي الأمن بالناطق على النحو التالي :
- تتولى إدارة الأمن تدريب مسئولي الأمن فيما يتعلق بالنواحي الأمنية وتزويدهم بالتعليمات والنشرات المطلوبة .
- ترشيحات المناطق لمسئولي الأمن تعرض على السيد / رئيس مجلس الإدارة مشفوعة برأي السيد نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية على أن تتولى إدارة الأمن إخطار الجهات المختصة بها ويعاد العرض برأي تلك الجهات على السيد / رئيس مجلس الإدارة .
- تتلقى إدارة الأمن التقارير الأمنية المطلوبة من المناطق مشفوعة برأي مدير المنطقة في المواعيد المحددة .
- تكون المخاطبة بين إدارة الأمن والمناطق على المستوى الرئاسي لكل منها
مادة ثالثة : على مديري المناطق التي يوجد بها وحدات صرف المعاشات المرور المفاجئ عليها للتحقق من تواجد مسئولي الأمن المكلفين بالحراسة الليلية .
كما يكون لمدير الأمن المرور ليلا على هذه الوحدات .
وفي جميع الحالات تؤخذ ملاحظات الزيادة في تقييم الحوافز .
مادة رابعة : تصرف مستحقات مسئولي الأمن من مقابل الجهود غير العادية بمعرفة مدير المنطقة بشرط التواجد بمقر العمل قبل وبعد مواعيد الحضور والانصراف بنصف ساعة كما تؤخذ في الاعتبار ملاحظات إدارة الأمن بشأن عمل مسئولي الأمن من الناحية التخصصية في مجال العمل .
مادة خامسة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
رئيس مجلس الإدارة
ليلى محمد الوزيرى