تعليمات رقم 57 لسنة 1990
ـــــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى التنظيم الادارى للهيئة ،
وعلى برنامج عمل التفتيش وفق التوجيهات الصادرة اليه ،
ولصالح العمل 0
قــــرر
مادة أولى
تتبع الاجراءات الآتية فى شأن تنفيذ الخطة التفتيشية فى المرحلة الحالية بالنسبة للادارة العامة للتفتيش :
1 ـ يحدد لكل مفتش عدد من الوحدات الادارية بمحافظتى القاهرة والجيزة مع ربط التوزيع بالمنطقة التأمينية المختصة واعتماد التوزيع من السيد / نائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية والادارية 0
2 ـ يضم لكل مفتش أحد المفتشين الجدد لاكتساب الخبرة وممارسة العمل الميدانى0
3 ـ يلتزم المفتشون بالعمل بالوحدات المحددة لكل منهم مع تنسيق العلاقة مع المنطقة المختصة0
4 ـ تحدد مهام التفتيش فى المرحلة الحالية كما يلى :
( أ ) فحص ملفات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم والتحقق من استيفاء المستندات المنصوص عليها بالقرار الوزارى 214 لسنة 1977 وارفاق استمارات الاعارة والاجازات بدون مرتب وغيرها من النماذج المتعلقة بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى 0
(ب) مراجعة بيانات بطاقة الأجور المتغيرة 0
(ج) التحقق من صحة وسلامة خصم أقساط الاستبدال والأقساط الخاصة 0
(د) التحقق من سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى شهريا ومتابعة ملاحظات أجهزة مراجعة الاشتراكات فى هذا الشأن 0
(هـ) مراجعة المبالغ المسددة للهيئة بطريق الخطأ أو بالزيادة والتأشير بالخصم من الايرادات بطريق المقاصة0
( و) بحث أية مواضيع تحال للادارة العامة للتفتيش 0
(ز) اخطار المنطقة التأمينية بعد انتهاء مراجعة البندين أ ، ب للبدء فى عملية استيفاء استمارة البيانات التاريخية للمؤمن عليهم بالوحدة 0
مادة ثانية
يراعى تغيير الوحدات الادارية المسنده للمفتشين بصفة دورية سنوية0 مادة ثالثة
تسرى أحكام المادتين الأولى والثانية لأقسام التفتيش بالمناطق التأمينية ويقتصر اختصاص الادارة العامة للتفتيش على محافظتى القاهرة والجيزة والمناطق التى لا يوجد أقسام تفتيش بها على أن تتولى الادارة العامة للتفتيش ايفاد أحد المفتشين بصفة دورية لزيارة باقى المناطق التأمينية والتحقق من انتظام المفتشين فى تنفيذ المهام المسندة اليهم0
مادة رابعة
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 12/12/1990ليلى محمد الوزيرى