تعليمات رقم 54 لسنة 1990
ــــــــــ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ،
وعلى التعليمات رقم 38 لسنة 1981 فى شأن أمن المنشأه وأمن الأفراد ،
ولصالح العمل0
قـــرر
مادة أولى
تتبع الاجراءات الامنيه الآتية بالنسبة لمبانى المركز الرئيسى والمناطق التأمينية :
1 ـ يحظر نقل أية أدوات أو غيرها من المطبوعات أو الملفات خارج المبنى الا بتصريح كتابى من المدير العام المختص 00 ويكون لمندوبى الامن بمدخل المبنى التحقق من ذلك وتفتيش اللفائف أو حقائب العاملين فى حالة الاشتباه 0
2 ـ عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية والاضافية الا بموافقة السلطة المختصة ويستثنى من ذلك العمل بنظام الورديات بوحدات النهايات الطرفية ( الشاشات ) أو أجهزة الحاسب الآلى بالمركز الرئيسى 00 وفى جميع الأحوال تخطر وحدات الأمن بذلك0
3 ـ يطبق نظام فتح واغلاق مبانى الهيئة طبقاً لما يلى :
( أ ) تعد لوحة لمفاتيح المبنى بالمدخل الرئيسى وتودع بها نسخة المفاتيح المتداولة أما النسخة الثانية فتوضع لدى ادارة الأمن بالنسبة للمركز الرئيسى ولدى مدير المنطقة بالنسبة للمناطق ( نسخة احتياطية للطوارىء )0
(أ) يتم اغلاق وتشميع لوحة المفاتيح وباب الشقة والطابق الذى يوجد به الخزينة الرئيسية وذلك بمحضر رسمى يوميا بعد اغلاق أدوار أو شقق المبنى وبعد التأكد من اغلاق مفاتيح الاضاءة وصنابير المياه بحضور :
ـ معاون الهيئة أو رئيس العمال بالمناطق 0
ـ مندوب الأمن المكلف بالمبيت 0
(ج) تفتح لوحة المفاتيح صباحا بحضور ذات الاطراف وفى حالة غياب أحدهم ينوب عنه من يمثله ويثبت ذلك بمحضر الفتح أو الاغلاق وبعد فتح الأدوار تعاد المفاتيح الى اللوحة ويتم التحفظ عليها وتسليم مفتاح اللوحة الى مسئول الأمن0
مادة ثانية
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 25/11/1990ليلى محمد الوزيرى