التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (9) لسنة 1979

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (9) لسنة 1979 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (9) لسنة 1979   تعليمات (9) لسنة 1979 Emptyالأحد يناير 24, 2016 10:33 am

تعليمات رقم (9) لسنة1979
بشان مفهوم الأجر في تطبيق قانون التأمين الاجتماعي

حددت المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مفهوم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون حيث نصت علي أنه "
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
1. 000000000000000000000 2. 0000000000000
3. 0000000000000000000000000 4. 00000000000000000
ط ــ الأجر
ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.
ويدخل في حساب ألأجر العمولات ، و الوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات ، وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا علي ما يعرضه وزير التأمينات ، ولا تدخل في حساب الأجر الأجور الإضافية والمنح والمكأفات التشجيعية ونصيب المؤمن علية في الإرباح .
وفقا لأحكام هذا النص فان مفهوم الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي تشتمل علي العناصر الآتية:
1. حوافز ومكآفات الإنتاج :
تعتبر حوافز الإنتاج جزء من الأجر في تطبيق قانون الـتأمين الاجتماعي طالما كانت هناك قواعد وإحكام تبين متى تستحق وكيف تحدد عند استحقاقها وذلك علي النحو المبين بالمنشور رقم 1 لسنة 78 الصادر بتاريخ 20/1/1978 بشأن اعتبار حوافز الإنتاج عنصرا من عناصر أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي .
ولا يشترط أن يكون الحافز فرديا أو جماعيا كما لا يشترط ثبات الحافز أو المكأفاه فعدم الثبات هنا يرجع للارتباط بالإنتاج الذي لا يختلف من عامل لأخر فقط بل يختلف بالنسبة للعامل الواحد من فترة لآخري وقد يرتبط الآجر كلية بالإنتاج.


2. العمولات
تعتبر العمولة من قبيل الأجر في تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وقد يتمثل الأجر كله في العمولة ولا يؤثر هنا عدم الثبات .
3. الوهبة ( البقشيش)
إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
• إلا يكون ذلك إلا حيث يجري العرف بالصناعة والتجارة علي منحها .
• أن تكون هناك قواعد تسمح بتحديدها كأن تتمثل في نسبة مئوية من المبيعات أو تجمع في صندوق ويتم توزيعها علي العمال بمعرفة صاحب العمل أو تحت أشرافه ، وهذا وقد صدر قرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات رقم 154 لسنة 1977 بشان الوهبة التي تعتبر جزءا من اجر الاشتراك إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية
أ‌- أن يكون قد جري العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة علي أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة علي العملاء.
ب‌- ان يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال .
ت‌- ان يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم .
4. البدلات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناءا علي عرض وزير التأمينات
وعلي ذلك فان العمولة تعتبر من قبيل الاجر في تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وقد يتضمن الأجر كله في العمولة ولا يؤثر عدم ثباتها وذلك كله دون حاجه الي صدور قرار وزاري بتحديد العمولة التي تدخل في مفهوم الأجر .
ويقتضي اتخاذ اللازم في ضوء ما سبق
تحرير ا في 14/5/1979 رئيس مجلس الإدارة
(محمد زكي عصمت )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (9) لسنة 1979
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (8) لسنة 1979
» تعليمات (7) لسنة 1979
» تعليمات (6) لسنة 1979
» تعليمات (22) لسنة 1979
» تعليمات (5) لسنة 1979

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1979-
انتقل الى: