تعليمات رقم 43 لسنة 1990
ــ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
يكون منح العاملين بالهيئة اجازة بدون مرتب للأسباب الاجتماعية أو للعمل بالداخل وفقاً للقواعد الآتية :
أولا ـ الاجازة لرعاية الأسرة :
1 ـ تمنح الاجازة لرعاية الأسرة فى حالة مرض الوالد أو الوالدة أو الزوج أو الزوجة أو احد الابناء بشرط أن يتقدم العامل بشهادة مرضية معتمدة من القومسيون الطبى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى تثبت الحالة المرضية للشخص المطلوب رعايته 0
2 ـ تمنح الاجازة لمدة عام واحد قابلة للتجديد فى حالة استمرار السبب الممنوحه من اجله 0
3 ـ لا يجوز اتصال الاجازة الممنوحه لهذا الغرض بأى نوع من الاجازات الأخرى0
4 ـ يكون الترخيص بالاجازة بموافقة النائب المختص حتى العام الرابع وتعرض علينا الحالات التى تزيد عن ذلك 0
ثانيا : الاجازة للعمل بالداخل :
1 ـ ألا تقل مدة الخدمة عن سنتين 0
2 ـ يرفق بالطلب عقد عمل مع تقديم اقرار من الجهة المتعاقدة معها بالتزامها بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعى ( حصة المؤمن عليه وصاحب العمل شهريا )0
3 ـ تمنح الاجازة لأول مرة بموافتنا وتجدد لمدة أربع سنوات بموافقة النائب المختص وتعرض علينا الحالات التى تزيد عن ذلك 0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 3/9/1990ليلى محمد الوزيرى