تعليمات رقم 42 لسنة 1990
ـــ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بتنفيذ أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 0
وعلى المذكرة المقدمة من منطقة التأمين والمعاشات بالغربية فى شأن رغبة جامعة طنطا سداد جانب من متجمد اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة عن بعض عناصر الأجر المتغير للعاملين بجامعة طنطا على دفعات فى مواعيد محددة0
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
تتبع الاجراءات الآتية فى حالة رغبة بعض الوحدات الادارية سداد جانب من متجمد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن الاجور المتغيرة المستحقة للهيئة بالتقسيط خلال المهلة المحددة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 :
1 ـ يراعى أن تكون فترة تقسيط المتجمد سواء على أقساط شهرية أو دفعات الا تتجاوز 30/6/1992 تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 0
2 ـ تخطر الوحدة بأن تدرج الأقساط الشهرية بالاستمارة 3 تأمين ومعاشات أما الدفعات فتسدد بموجب شيكات مستقلة مرفقا بها ما يوضح بيانها ونوعها0
3 ـ يمسك سجل متابعة على مستوى الوحدة الادارية لدى أجهزة مراجعة الاشتراكات يتضمن عناصر الاتفاق مع الوحدة وتدرج به البيانات الآتية :
ـ اسم المؤمن عليه 0
ـ جملة اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة ونظام التقسيط (دورى ثابت – دفعات )0
ـ قيمة القسط الشهرى ومدة التقسيط 0
ـ عدد الدفعات وقيمة كل منها ومواعيد سدادها 0
ـ اجراءات متابعة السداد مع اثبات رقم تاريخ شيك السداد0
مادة ثانية
عند انتهاء خدمة أى من المؤمن عليهم ويستحق عليه اشتراكات تأمين اجتماعى لم تسدد للهيئة فيتم خصم جملة الاشتراكات المستحقة دفعة واحدة من متجمد المستحقات التأمينية 0
ويراعى فى هذا الخصوص ما يلى :
1 ـ يعد اخطار من اجهزة مراجعة الاشتراكات بالمنطقة لأجهزة الحقوق التأمينة فى حالة توقف الوحدة عن سداد الدفعة فى مواعيدها والتأشير بما يفيد انتهاء الخدمة لمراعاة خصم باقى الدفعات من المستحقات التأمينية 0
2 ـ تلتزم اجهزة الحقوق التأمينية بالرجوع الى مراجعة الاشتراكات للتأشير بما يفيد سداد الاقساط والدفعات فى مواعيدها المقررة0
3 ـ تتولى أجهزة التفتيش مراجعة بيانات واجراءات خصم وسداد الأقساط والدفعات فى مواعيدها محليا بالوحدة الادارية0
مادة ثالثة
عند اعداد استمارة البيانات التاريخية الخاصة بالحالات المشار اليها بالمادة الأولى فيراعى ما يلى :
1 ـ اثبات الأجور المتغيرة الحقيقية التى سددت عنها اشتراكات التأمين الاجتماعى متضمنة الاجور المتغيرة التى تم تقسيط متجمد الاشتراكات المستحقة مقابل خصم الاقساط الشهرية وذلك عن كل سنة ميلادية من واقع بطاقة الأجور المتغيرة0
2 ـ عدم اثبات الدفعات التى لم تسدد على أن يكون اثباتها فيما بعد عند تحديث البيانات بعد التأكد من سدادها للهيئة 0
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 22/8/1990 ليلى محمد الوزيرى