تعليمات رقم 37 لسنة 1990
ـــ
رئيس مجلس الادارة : بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1990 فى شأن تحديد نسبة حوافز الانتاج للعاملين بالهيئة،
وعلى التعليمات رقم 30 لسنة 1990 فى شأن نظام مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة ،
وعلى مذكرة الادارة العامة للتنظيم المعتمدة منا بتاريخ 8/7/1990 ،
ولصالح العمل 0
قــــــــــرر :
مادة أولى
يكون التشغيل بالنسبة لنظام الورديات ( النوبتجيات المسائية ) والمبيت على النحو التالى:1. يكون التشغيل على أساس وردية واحدة 0
2. اذا استدعت حاجة العمل الاستمرار بوردية تالية يصرف عنها مقابل نقدى قدره (خمسة جنيهات) بحد اقصى مقداره (40) جنيه شهريا وبشرط قضاء ثمانية ورديات على الأقل0
3. يكون التشغيل أيام الجمع والعطلات الرسمية بالنسبة لأعمال الأمن على أساس تشغيل يوم كامل لمدة 24 ساعة فى مقابل راحه تاليه لذات المدة0
4. تعامل الزيارات المفاجئه لوحدات الأمن فى الفترة المسائية والمبيت معاملة الورديات الاضافية ويمنح عنها مقابل بحد أقصى ( أربعون جنيها )0
مادة ثانية
يراعى ما يلى فى حالات الاستمرار بالعمل أو الحضور أيام العطلات والاجازات بالنسبة للادارات التى يسمح لها بذلك0
يشترط حضور مدير الادارة ولا يعتد بأية ساعات عمل اضافيه تقضى بغير وجوده0
يكون التوقيع بالحضور والانصراف أيام الجمع والعطلات بكشوف خاصة لدى مدير الادارة وتحال الى الشئون الادارية ( توقيعات ) فى اليوم التالى معتمدة من المدير العام0
مادة ثالثة
تحسب ساعات العمل الزائدة عن ساعات العمل الاضافية للعاملين بالتوقيعات بالمركز الرئيسى معاملة الورديات الاضافية بواقع سبع ساعات عمل ويمنح عنها مقابل نقدى مقداره ( خمسة ) جنيهات بحد أقصى أربعون جنيها شهرياً0
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها0 رئيس مجلس الادارة
تحريرا فى : 26/7/1990ليلى محمد الوزيرى