التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (30) لسنة 1990

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (30) لسنة 1990 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (30) لسنة 1990   تعليمات (30) لسنة 1990 Emptyالإثنين يناير 25, 2016 11:31 am

تعليمات رقم 30  لسنة  1990
ـ
 
رئيس مجلس الإدارة :
   بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1990 بنظام حوافز الانتاج ومقابل الجهود غير العادية .
  ولصالح العمل ،
قـــرر
مادة اولى :  يكون تشغيل العاملين فى غير مواعيد العمل الرسمية طبقا لحاجة العمل وظروف التشغيل وعدم كفاية وقت العمل الرسمى لانجاز الاعمال المطلوبة مع
مراعاة ما يلى :
-     يحدد شهريا العمل المطلوب انجازه فى غير مواعيد العمل الرسمية واسماء العاملين المقرر تكليفهم بهذا العمل بناء على موافقة المدير العام او مدير المنطقة المختص بحسب الاحوال.
-     تخطر شهريا اجهزة الشئون الادارية " التوقيعات " باسماء العاملين المكلفين بالعمل فى غير مواعيد العمل الرسمية وذلك فى موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر السابق للتكليف .
-     لايجوز التكليف بالاستمرار بعد مواعيد العمل الاضافية إلا فى الحالات العاجلة بموافقة نائب رئيس مجلس الادارة المختص بالنسبة لأجهزة المركز الرئيسى أو مدير المنطقة بحسب الأحوال وبشرط تواجد مدير الادارة فى حالة الاستمرار وعلى الا يجاوز التصريح بالاستمرار بعد الساعة الرابعة مساء ويستثنى من ذلك أجهزة الحاسب الآلى .
-     بالنسبة لنظام العمل بالورديات المسائية يشترط تواجد نائب مدير المنطقة أو احد شاغلى الوظائف القيادية بالمنطقة على الاقل .
  مادة ثانية : يحسب مقابل الجهود غير العادية عن الانتاج خلال فترة العمل الاضافية بنسبة 50% من المرتب بحد اقصى ستون جنيها مع مراعاة ما يلى :
-     تحقيق معدل الاداء المطلوب .
-     قضاء ساعات عمل اضافية بحد ادنى خمسة عشر ساعة شهريا .
-     يحدد عدد ساعات العمل الاضافية على أساس عدد ايام العمل الفعلية شهريا وبواقع ساعة يوميا .
 
 
-     تكون معادلة حساب القيمة كما يلى :
-     المرتب  × 50   ×   عــدد الساعـــات المنجــزة               
                   100    عدد ساعات العمل الاضافية فى الشهر  
    -  بعد تحديد القيمة .. يراعى ما يلى :
        ×  الحد الاقصى المقرر وهو ستون جنيها .
        ×  تخفيض المقابل فى ضوء حجم الانتاج الفعلى
     مادة ثالثة :  يستمر العمل بالنظام الحالى بالنسبة لمقابل الجهود غير العادية لعمال الخدمة المعاونة والعمال الحرفيين والفنيين والسائقين .
   مادة رابعة :  فى حالة استحقاق العاملين المكلفين باعمال التغطية التأمينية سواء بالنسبة لاعمال استمارة البيانات التاريخية او اعمال الرقم التأمينى مقابل جهود غير عادية سواء كانوا متفرغين او غير متفرغين الاعمال التغطية التأمينية فيراعى مايلى :
-     يمنح كل منهم حا
-     فز انتاج يعادل قيمة مقابل الجهود غير العادية ويخصم بالقيمة على الاسعتمادات المخصصة لاغراض التغطية التأمينية .
-     عند حساب حوافز الانتاج عن اعمال التغطية التأمينية يستبعد من الحافز ما يقابل الانتاج عن فترتى العمل الرسمية والاضافية .
مادة خامسة : تحدد اعتمادات مقابل الجهود غير العادية شهريا على مستوى الادارات والمناطق التأمينية عن الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1991 وتلتزم جميع الاجهزة بالحصص المخصصة لكل منها .
 
مادة سادسة :  يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1990 .
تحريرا فى :30/6/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى
 
     
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (30) لسنة 1990
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (41) لسنة 1990
» تعليمات (3) لسنة 1990
» تعليمات (9) لسنة 1990
» تعليمات (37) لسنة 1990
» تعليمات (28) لسنة 1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1990-
انتقل الى: