تعليمات رقم 26 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى منشور عام وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1989 بشأن قواعد زيادة معاش الاصابة،
ولصالح العمل ،
قــرر
مادة أولى : تتولى المناطق التأمينية اتباع الاجراءات الاتية بشان زيادة معاش الاصابة بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة او حكما:
1- استمرار العمل بنظام السجلات الممسوكة بكل منطقة تأمينية لحالات اصابات العمل موضحا بها ( الاسم ورقم الملف تاريخ استحقاق معاش الاصابة قيمة المعاش تاريخ بلوغ صاحب المعاش سن الستين حقيقة او حكما تاريخ الزيادة الاولى تاريخ الزيادة الثانية تاريخ الزيادة الثالثة وعلى مديرى المناطق الاطلاع على السجل المشار اليه شهريا لمتابعة الاجراءات المطلوبة .
2- اعداد اخطار الصرف الدورى ( معاش حياء ورثة ) النموذج المعدل عند كل زيادة وفى المواعيد المحددة للتنفيذ مع مراعاة ما يلى :
أ- تستخدم الخانات المخصصة للاستحقاقات محددة المدة فى ادراج الزيادة المشار اليها .
ب- تدرج قيمة الزيادة والكود الخاص بها ويوضح فى خانة البداية تاريخ استحقاق صرفها .
ج- عدم ادراج اى بيان فى خانة النهاية .
د- تتبع ذات الاجراءات بالنسبة للزيادة المستحقة على معاش الاصابة فى الاجر المتغير .
ه- ترسل الاخطارات الى الحاسب الآلى قبل ميعاد التنفيذ بشهرين على الاقل .
مادة ثانية : يراعى عند منح زيادة معاش الاصابة احكام قانون التأمين الاجتماعى والقواعد والاسس الواردة بمنشور عام وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1989 والاسترشاد بالامثلة التطبيقية المرافقة له .
مادة ثالثة : تتولى المناطق التأمينية مراجعة الحالات السابقة فى ضوء الاحكام والاجراءات سالفة الذكر والتحقق من اجراءات منح الزيادة فى مواعيدها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 11/6/1990 .
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى