تعليمات رقم 24 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار الوزارى رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الاحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
وعلى التقرير المقدم من الادارة العامة للمتابعة ،
ولصالح العمل ،
قــــرر
مادة أولى : على اجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية حساب منحة الوفاه على اساس معاش ثلاثة اشهر بما فيها الشهر الذى حدث فيه الوفاة .
وذلك بمراعاة ما يلى :
1- تصرف المنحة بواقع معاش شهرين وذلك فى حالة صرف المعاش عن الشهر الذى حدثت فيه الوفاه .
2- فى حالة عدم صرف معاش شهر الوفاة يضاف هذا المعاش إلى المنحة بشرط التحقق من عدم سابقة الصرف اما برده للهيئة او بموجب خطاب معتمد من جهة الصرف يفيد عدم الصرف وقيام الجهة برده للهيئة .
مادة ثانية : يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى : 30/5/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى