تعليمات رقم 12 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى التعليمات رقم 30 لسنة 1987 فى شأن نظام خصم اقساط بنك ناصر الاجتماعى،
ولصالح العمل ،
قــــرر
مادة أولى : على اجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة ما يلى بشأن مطالبة بنك ناصر الاجتماعى أو احد فروعه برد الاقساط المخصومة من المعاشات لحساب البنك فى حالة وفاة صاحب المعاش .
1- مطالبة الصحاب الشأن بتقديم نسختين من شهادة الوفاء وترسل احداها الى بنك ناصر الاجتماعى أو احد فروعه بحسب الحال عند مطالبة البنك برد الاقساط المخصومة من المعاش منذ تاريخ الوفاء وحتى تاريخ قطع المعاش .
2- بالنسبة للحالات السابقة والتى لم يقم البن برد الاقساط المسددة اليه عن الفترة من تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى تاريخ قطع المعاش فتتولى المنطقة مطالبة اصحاب الشأن بتقديم نسخة من شهادة الوفاة وترسل إلى البنك للمطالبة بسداد هذه الاقساط .
وفى جميع الاحوال تتولى المنطقة متابعة البنك لرد الاقساط السابق سدادها إليه واتخاذ الاجراءات اللازمة .
مادة ثانية : يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 9/4/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى