Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (4) لسنة 1979 الأحد يناير 24, 2016 10:37 am | |
| تعليمات (4) لسنة1979 رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنين بالدولة ولائحته التنفيذية، وعلي القرار رقم 56 لسنة 75 الصادر بتاريخ 26/4/1975 في شأن قواعد تنظيم حالات النقل والندب والإعارة والاستقالة والإجازة الخاصة بدون أجر وعلي كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤرخ 5/2/1979 في شأن قواعد الإعارة والندب والإجازة الخاصة بدون اجر ، ولصالح العمل . قــــــــــــــــــــرر : مادة أولي : يصرح للعاملين بالهيئة بالإعارة أو الندب أو الإجازة بدون أجر وفق القواعد الآتية :- أولا : ندب العامل الي جهة خارج الهيئة : لا يجوز ندب العامل كل الوقت الي جهات خارج الهيئة الا للجهات ذات الصلة بالعمل التأميني وفي حدود ما تقتضيه طبيعة وظروف العمل . ثانيا : الإعارة للداخل أو الخارج : تقتصر الإعارة إلي الخارج علي الحكومات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية والشركات مع مراعاة ما يلي : 1. تحدد مدة الإعارة بحيث لا تجاوز سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة ويستثني من ذلك الإعارة للمنظمات الدولية أو الإقليمية وكذلك الإعارات الحكومية في إطار المعونات الفنية للدول النامية والصديقة . 2. يتعين توافر الشروط الآتية فيمن يعار : (أ) لا تقل مدة خدمته عن ثلاث سنوات . (ب) لا تقل درجة كفايته في السنة الأخيرة عن امتياز .
ثالثا : الإجازة الخاصة بدون مرتب يجوز منح العامل بناءا علي طلبه إجازة خاصة بدون اجر للأسباب التالية ويشترط الا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر. 1. مرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج لمن ينتفع بإحكام قوانين التوظف الحكومية أو القطاع العام. 2. التعاقد الشخصي مع الحكومات أو المؤسسات أو الهيئات الدولية أو الشركات أو القطاع الخاص في الخارج أو الداخل بشرط إلا تقل المدة عن ستة أشهر . 3. لظروف خاصة تلقي تقديرا من قبل المدير العام المختص وأن تسمح ظروف العمل بالجهاز الذي يعمل به علي منحه الإجازة المطلوبة وان يكون الحد الاقصي لهذه الإجازة ستة شهور قابله للتجديد . رابعا: قواعد عامة : 1. تعتبر مدة الإجازة بدون اجر ومدة الإعارة وحده متكاملة. 2. لا تتجاوز نسبة العاملين الذين يسمح لهم بالحصول علي إجازة أو المعارين أو المنتدبين طوال الوقت 25 % من عدد العاملين في كل مجموعة وظيفية بعد استبعاد العاملين الذين يرافقون أزواجهم والعاملين الذين ما زالوا تحت الاختبار علي إلا تتجاوز هذه النسبة بكل إدارة عامة أو منطقة تأمينية عن 10% من عدد العاملين بها. 3. لا يجوز إن يزيد مجموع مدة الإعارة أو الندب طوال الوقت والإجازة الخاصة لمرافقة الزوج أو لأي سبب أخر طوال مدة خدمه العامل علي عشر سنوات. 4. لا يرخص بالإعارة لمن سبق أعارته إلا بعد انقضاء مدة مماثلة للمدة التي أعير فيها للخارج وعلي إلا تقل المدة الفاصلة عن سنة . 5. تراعي التعليمات التي تصدر من أجهزة الأمن فيما يتعلق بإعارة العاملين لأحدي البلاد العربية. 6. يستثني من القواعد السابقة الاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة العامة وتلك التي تقررها المؤسسات الدستورية بالدولة . مادة ثانية : لا يجوز النظر في إعارة أو ندب من لم يمض فترة الاختبار .. كما لا يجوز الترخيص له بأجازة بدون مرتب . مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبار من 11/3/1979 تحرير ا في 11/3/1979 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|