تعليمات رقم 41 لسنة 1991
ــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له 0
وعلى التعليمات الصادرة في شأن تنظيم العمل في غير أوقات العمل الرسمية0
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
يحسب مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة على أساس عدد ساعات العمل الاضافية بواقع ساعة يومياً عن أيام العمل شهريا فيما عدا يوم الخميس من كل اسبوع بحد ادنى عشرة أيام ، ويستبعد من أيام العمل الاجازات والعطلات الرسمية وذلك وفق المعادلة الآتية:
المرتب × النسبة × عدد الساعات الاضافية للعامل بمعدل ساعة عن كل يوم عمل عدد ساعات العمل وفق عدد أيام العمل ( مع مراعاة الحد الأقصى الرقمى )0
ويستثنى من القاعدة السابقة حالات الاستمرار بالعمل بناء على تكليف رسمى أو موافقة مسبقة اما لظروف اضطرارية أو لطبيعة التشغيل وتعرض علينا حالات الاستثناء قبل أول الشهر المطلوب الاستمرار خلاله0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من 1/9/1991 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 20/8/1991ليلي محمد الوزيرى