تعليمات رقم 20 لسنة 1991
ـــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها0
وعلى القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة0
وعلى قرار السيد وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل بالادارات القانونية 0
وعلى التعليمات رقم 14 لسنة 1991 0
قــرر
مادة أولى
1 ـ تحال البحوث القانونية إلى الإدارة القانونية بالمنطقة عن طريق مدير عام أو مدير المنطقة بحسب الأحوال0
2 ـ تعرض الإدارة القانونية بالمنطقة ما انتهت اليه من رأى سواء في شأن الموضوعات المحالة اليها من المنطقة أو التي ترد اليها من الوحدات الادارية أو من الافراد على السيد مدير عام المنطقة ، وفي حالة اختلاف الرأى تعرض مذكرة بالحالة على الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة0
3 ـ تعرض الادارات القانونية بالمناطق مشروع مذكرات الدفاع في القضايا والطعون ، والتحقيقات ، والأعمال القانونية الأخرى التي تتطلب العرض على جهة الإدارة على الإدارة العامة المختصة بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة 0
4 ـ تلتزم كل منطقة بتسجيل القضايا والطعون والجلسات المتداولة والأحكام الخاصة بقضايا المنطقة على الشاشة المعدة لذلك أولا بأول0
5 ـ ينشىء بكل ادارة قانونية سجل لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة يدون به منطوق الحكم وتاريخ صدوره والمحكمة المختصة وتاريخ الاعلان بالسند التفيذى وتاريخ التنفيذ0
رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 6/5/1991 ليلي محمد الوزيرى