التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (71) لسنة 1992

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (71) لسنة 1992 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (71) لسنة 1992   تعليمات (71) لسنة 1992 Emptyالجمعة يناير 29, 2016 11:33 pm

تعليمات رقم 71  لسنة 1992
فى  شأن
بنود التحميل لمصاريف الجنازة والمنح
صادرة فى 21/12/1992
 
    تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79 " لسنه 1975 معدلة بالقانون رقم " 30 " لسنه 1992 على أنه ( يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1.    .................................
2.    زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنه بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ..............
....................................................................
3.    بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقة بعمل أو مزاولة مهنة ..................................
     .......................................................................
( ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ..................
...........................................................................
 
وتصرف للابن أو الأخ فى حــالة قطـع معاشـه مـنحة تساوى مــعاش سنـه بـحد أدنى مقداره مائتا جنيه ............................... )
وتنص المادة " 120 " من القانون المشار إليه على أنه :
     عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .
    وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ......................................  وتنص المادة " 122 "
    من ذات القانون على أنه ( عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ......................................
 
 وترتيبا على ذلك فإنه عند تقدير وصرف الحقوق التأمينية المشار إليها يراعى ما يلى :
1.    تحميل كل من بنود المعاش بما يلتزم به عند تحديد قيمة كل حق من الحقوق التأمينية المشار إليها .
2.    عند استحقاق الحد الأدنى لأى من مصاريف الجنازة .. منحة زواج البنت أو الأخت منحة قطع معاش الابن أو الأخ فإن فرق الحد الأدنى يلتزم به كل من الصندوق والخزانه ويحدد التزام كل منهما عن هذا الفرق على أساس جزء المعاش الذى يتحمل منهما منسوبا إلى كامل المعاش .
ومرفق أمثلة تطبيقية للاسترشاد بها
 



           رئيس مجلس الادارة
 
         ( ليلى محمد الوزيرى )
 
تحريرا فى :21/12/1992
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (71) لسنة 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (58) لسنة 1992
» تعليمات (42) لسنة 1992
» تعليمات (26) لسنة 1992
» تعليمات (10) لسنة 1992
» تعليمات (57) لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1992-
انتقل الى: