تعليمات رقم 67 لسنة 1992
بشأن التصاريح الشخصية
رئيس مجلس الادارة وعلى القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بادولة ،
وعلى التعليمات رقم " 27 " لسنه 1990 فى شأن تصاريح الإستئذان للعاملين بالهيئة بالخروج من مقر العمل .
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى :
تكون تصاريح الاستئذان الشخصية بالهيئة والمناطق التأمينية بالخروج من العمل لاسباب موضوعية وتخضع لتقدير الرئيس المباشر ولا يعتبر حقا مقرا للعامل .
ويراعى فى هذا الشأن ما يلى :
1. تحدد مدة التصريح بساعتين على الأكثر ولمرتين خلال الشهر .
2. لا يزيد العدد المصرح له فى اليوم الواحد عن عشرة فى المائه من عدد العاملين بالادارة .
3. يؤخذ فى الاعتبار عند اعداد تقارير كفاية الأداء السنوية عدد مرات حصول العامل على تصاريح شخصية طوال السنه المعد عنها التقرير
4. تسجل التصاريح الشخصية بسجل خاص لدى الإدارات ويتولى السادة مديرو العموم كل فى حدود اختصاصه الاطلاع عليها ويكون الرئيس المباشر مسئولا عن التأكد من تسجيل التصاريح بالسجل .
5. يراعى فى حالة تجاوز العامل مدة التصريح اعتبار اليوم غيا ب خصم من رصيد اجازاته العارضة أو الاعتيادية حسب الأحوال .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 5 /12/1992
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى)
| |
تحريرا فى 5 /12/1992