تعليمات رقم 62 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى التعليمات رقم " 40 " لسنه 1992 فى شأن الإجراءات التى تتبع عند التصريح للعاملين بالهيئة باجازة بدون مرتب ،
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى :
يستبدل بالفقرة " ب " من البند ثانيا من المادة الأولى من التعليمات رقم " 40 " لسنه 1992 المشار إليها .. النص التالى :
( ب ) مدة الإجازة وسلطة الإعتماد :
تمنح الإجازة لمدة اقصاها سنتين طوال مدة خدمة العامل ويكون اعتماد الإجازة للسنة الأولى بموافقة / رئيس مجلس الإدارة وتجدد السنة الثانية بموافقة نائب رئيس مجلس الإدارة .
مادة ثانية :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 5/11/1992
تحريرا فى : 5/11/1992 رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى)