تعليمات رقم 60 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 .
وعلى القانون رقم " 33 " لسنه 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "25" لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الآحوال الشخصية وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم " 90 " لسنه 1975 .
وعلى مذكرة الأمانة الفنية بوزارة التأمينات رقم " 192 " بتاريخ 6/8/1992 المعتمدة من الأستاذه الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى شأن حقوق المفقود الذى يثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ،
وعلى التعليمات رقم " 30 " لسنه 1992 ،
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية عند صرف الحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود .. مراعاة ما يلى :1. صرف اعانة الفقد المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون التأمين الاجتماعى للمستحقين عنه من أول الشهر الذى فقد فيه لحين ظهورة حياً أو ثبوت وفاته حقيقه أو حكماً 2. يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ الوفاة بتوافر احدى الحالات الأتية : ( أ ) صدور حكم بموت المفقود (ب ) صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال باعتبار المفقود ميتًا (ج) ثبوت وفاته حقيقة . (د) فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد دون صدور قرار او حكم . وتؤدى الحقوق التامينية وفقاً لما يلى :- استمرار صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشاً- صرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فى تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع فى الجريدة الرسمية باعتبار المفقود ميتًا أ و فى تاريخ فوات أربع سنوات على الفقد الا إذا كان قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف لهم .
- صرف منحة الوفاة لمستحقيها فى أى من التواريخ المشار أليها بحسب الأحوال 0
3 . تسرى الأحكام المتقدمة على من سبق فقده ومضى على فقده سنه على الأقل فى 2/6/1992
تاريخ العمل بالقانون رقم " 33 " لسنه 1992 وكان فقده نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة
أو بسبب العمليات الحربية .
مادة ثانية : يعمل بأحكام بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 4/11/1992