التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (60) لسنة 1992

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (60) لسنة 1992 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (60) لسنة 1992   تعليمات (60) لسنة 1992 Emptyالجمعة يناير 29, 2016 11:39 pm

      تعليمات رقم   60  لسنة 1992
 
رئيس مجلس الادارة
    بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 .
   وعلى القانون رقم " 33 " لسنه 1992 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "25" لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الآحوال الشخصية وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة  الصادرة بالقانون رقم " 90 " لسنه 1975 .
 
   وعلى مذكرة الأمانة الفنية بوزارة التأمينات رقم " 192 "  بتاريخ 6/8/1992 المعتمدة من الأستاذه الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى شأن حقوق المفقود الذى يثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ،
 
    وعلى التعليمات رقم " 30 " لسنه 1992 ،
   ولصالح العمل :
 
قرر
 
مادة أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية  عند صرف الحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود .. مراعاة ما يلى :
1.    صرف اعانة الفقد المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون التأمين الاجتماعى للمستحقين عنه من أول الشهر الذى فقد فيه لحين ظهورة حياً أو ثبوت وفاته حقيقه أو حكماً
2.    يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ الوفاة بتوافر احدى الحالات الأتية :
 
    ( أ )  صدور حكم بموت المفقود
    (ب )  صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال باعتبار المفقود ميتًا
    (ج)  ثبوت وفاته حقيقة .
    (د)  فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد دون صدور قرار او حكم .
    وتؤدى الحقوق التامينية وفقاً لما يلى :
-       استمرار صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشاً
-       صرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فى تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع فى الجريدة الرسمية باعتبار المفقود ميتًا أ و فى تاريخ فوات أربع سنوات على الفقد الا إذا كان قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف لهم .
-       صرف منحة الوفاة لمستحقيها فى أى من التواريخ المشار أليها بحسب الأحوال 0
         3 . تسرى الأحكام المتقدمة على من سبق فقده ومضى على فقده سنه على الأقل فى 2/6/1992
             تاريخ العمل بالقانون رقم " 33 " لسنه 1992 وكان فقده نتيجة غرق سفينة أو سقوط طائرة
             أو بسبب العمليات الحربية .
مادة ثانية : يعمل بأحكام بهذه التعليمات اعتبارا من  تاريخ صدورها


           رئيس مجلس الادارة
 
          ( ليلى محمد الوزيرى )
 
تحريرا فى :  4/11/1992
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (60) لسنة 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (58) لسنة 1992
» تعليمات (42) لسنة 1992
» تعليمات (26) لسنة 1992
» تعليمات (10) لسنة 1992
» تعليمات (57) لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1992-
انتقل الى: