تعليمات رقم 56 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارةبعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975وتعديلاته
وعلىالقانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية عند تسوية الحقوق التأمينية لحالات أصابات العمل الناتجة عن حوادث خارج مقر العمل مراعاة الاعتداد بمحضر المعاينة الذى يعد بمعرفة الشرطة فى موقع الحادث كمستند رئيسى لاعتبار الحالة اصابة عمل ولا يعتد بمحضر اثبات الحالة الذى يتم داخل القسم .
مادة ثانية: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة (ليلى محمد الوزيرى)
| |
تحريرا فى : 7/10/1992