تعليمات رقم 45 لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع
على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى القرار رقم " 293 " لسنه 1962 فى شأن تحديد مواعيد العممل الرسميه والأضافية
وعلى القرارات والتعليمات المنظمة لقواعد صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : ينفذ نظام صرف حوافز الانتاج ومقابل الجهود غير العادية لجميع العاملين بالهيئة آليا بالحاسب الآلى بحيث تصرف المستحقات أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق وذلك بمراعاه ما يلى :
أولا : بالنسبه لحوافز الانتاج الشهرية :
يستمر العمل بالنظام الحالى فى شأن قواعد وأسس اجراءات حساب وتقدير وصرف الحوافز .
ثانيا : بالنسبه لمقابل الجهود غير العادية :
1. تتولى جميع الادارات العامه والمناطق التأمينية اخطار الادارة العامه لشئون العاملين ببيان العاملين الذين يرغبون فى الانصراف الساعة الثانيه مساء . وذلك قبل يوم 5/8/1992
وتتبع بشأنها ما يلى :
( أ ) يتم اخطار الحاسب الآلى باسماء جميع هولاء العاملين على مستوى لجميع اجهزه الهيئة لاستبعاد هذه الحالات من استحقاق مقابل الجهود غير العادية .
( ب ) لا يجوز العدول عن الرغبة بالنسية لتلك الحالات قبل مضى سته اشهر .
2. يكون استحقاق مقابل الجهود غير العادية لجميع العاملين المقرر استمرارهم بالعمل حتى الساعى الثالثه مساء .
3. تطبق قواعد التخفيض المنصوص عليها بالقرار رقم " 306 " لسنه 92 بالنسبة لحالات الحصول على اجازات اعتيادية أو مرضية أو انقطاع عن العمل .
4. يجوز لحالات العمل نصف الوقت إذا رغبت الاستمرار حتى الساعة الثالثة يصرف لها مقابل الجهود غير العادية بواقع النصف وبمراعاة قواعد التخفيض فى حالة الحصول على اجازات اعتيادية أو مرضية .
مادة ثانية : تتبع الاجراءات التاليه لصرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية لصرف الحوافز :
215 – بالنسبه لشئون العاملين
( أ ) قسم الأجازات :
تلقى الطبعات الواردة من المركز الرئيسى والأجهزة الملحقة به لترصيد الأجازات للعاملين
بالأجهزة المركزية وإرسالها لقسم المرتبات فى موعد غايته اليوم السادس من كل شهر .
الحاسب الآلى :
( ب ) قسم المرتبات :
تلقى الطبعات الوارده من المناطق التأمينية ومن قسم الاجازات لاجراء التعديلات اللازمة
وتسليمها للحاسب الالى فى موعد غايته اليوم السابع من كل شهر .
تلقى الطبعات الواردة من شئون العاملين وإجراء التعديلات اللازمة وتنفيذ طبعة لترسل
لشئون العاملين للمراجعه وإعادتها للحاسب الالى فى موعد غايته اليوم العاشر من الشهر .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1992
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى)
| |
تحريرا فى : 26/7/1992