التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (40) لسنة 1992

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (40) لسنة 1992 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (40) لسنة 1992   تعليمات (40) لسنة 1992 Emptyالجمعة يناير 29, 2016 11:53 pm

تعليمات رقم  40   لسنة 1992
رئيس مجلس الادارة
    بعد الإطلاع
        على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
        وعلى التعليمات رقم " 27 " 1986 فى شأن منح الاجازات بدون أجر لغير العمل بالخارج ،
        وعلى كتاب الادارة العامه لشئون العاملين المؤرخة فى 29/6/1992 ،
   
ولصالح العمل
قـرر
مادة اولى : يكون التصريح للعاملين بالهيئة باجازة بدون مرتب للظروف الاجتماعية ، للعمل بالداخل على النحو التالى  :
     أولا :  الاجازات للظروف الاجتماعية :
          ( أ ) حالات منح الأجازة .
          (1 ) لمرض الوالد أو الوالدة
          (2 ) لمرض الزوج أو الزوجة
          (3 ) لمرض أحد الأبناء
          (4 ) لمرافقة الزوج فى حالة قيامه بانشاء مشروع انتاجى أو خدمى .. أو أحد مشروعات الشباب لاستصلاح الاراضى طبقا لنظام توزيع الأراضى على الخرجين .
          ( ب )  شروط منح الاجازة :
1 . فى حالة مرض أحد افراد الأسر :
  - التقدم بشهاده مرضيه معتمدة من القومسيون الطبى العام أو الهيئة العامه للتأمين الصحى موضحا بها الحالة المرضيه ومدى الحاجة لوجود مرافق أثناء المرض ,
2. فى حالة قيام الزوج بإنشاء مشروع انتاجى :
التقدم بالمستندات الدالة على تملك الاراضى الزراعية أو المشروعات الانتاجية والخدمية .
          ( ج ) مدة الاجازة وسلطة اعتمادها :
1.    فى حالة مرض أحد افراد الاسرة
-       لا تزيد مدة الاجازة عن سنتين ولا تكون مسبوقة بأى نوع من أنواع الاجازات بدون مرتب .
-       تعتمد السنه الاولى بموافقة السيد / نائب رئيس مجلس الادارة المختص ويفوض المدير العام المختص باعتماد السنه الثانية .
 
  2 .  حالة المشروعات الانتاجية :
     -  مدة الاجازة سنتان طوال مدة خدمه العامل .
     -  تعتمد السنه الاولى بموافقة رئيس مجلس الادارة .
     -  يفوض المدير العام المختص لاعتماد السنه الثانية
ثانيا : الاجازة للعمل بالخارج :
      ( أ )  تمنح الاجازة للعمل بالداخل فيما عدا العاملين بالادارة العامه للحاسب الآلى بالشروط التاليه :
     ..  ألا تقل مدة خدمة العامل بالهيئة ع سنتين .
     ..  التقدم بعقد عمل معتمد ومختوم من الجهة المتعاقد معها مرفقا به اقرار من هذه الجهه بسداد اشتراكات التأمين الاجتماعى شهريا .. وفى حالة عدم الموافقة على السداد  الشهرى تلغى الاجازة ويعود العامل للعمل .
   
    ( ب ) مدة الاجازة وسلطة الاعتماد :
     تمنح الاجازة لمدة أرابعه اعوام طوال مدة خدمة العامل ويكون اعتماد الاجازة للسنه الأولى بموافقة رئيس مجلس الادارة وتجدد للمدد المكملة للاربع سنوات بموافقة المدير العام المختص .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15/7/1992


        رئيس مجلس الادارة
 
      ( ليلى محمد الوزيرى )
 
تحريرا فى :  15  /  7 / 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (40) لسنة 1992
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (58) لسنة 1992
» تعليمات (42) لسنة 1992
» تعليمات (26) لسنة 1992
» تعليمات (10) لسنة 1992
» تعليمات (57) لسنة 1992

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1992-
انتقل الى: