تعليمات رقم 56 لسنة 1993
فى شأن
اعتبار حالات الفشل الكلوى فى حكم العمليات
الجراحية العاجلة
صادرة بتاريخ 10/11/1993
بتاريخ 1/4/1991 صدرر قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنه 1991 بتعديل أحكام المادتين رقمى 3 ، 12 من قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنه 86 فى شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل بالأستبدال .
" وقد نصت المادة الثالثة بعد التعديل بأن يشترط لقبول الاستبدال توافرالشروط الاتية :( أ ) ..................................(ب) أن يكون قد تم سداد جميع أقساط الاستبدال السابقة الواجبه الاداء فى تاريخ تقديم الطلب
(ج) ..................................
كما اضيفت فقرة أخيرة إلى أحكام المادة الثانية عشر تقضى بما يلى :
" ويخصم من رأس مال الاستبدال القيمة الحاليه للاقساط المتبقية للاستبدالات السابقة ويستثنى من هذا الحكم حالات الاستبدال للاسباب الاتية :
( أ ) مواجهه تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والمتفق على اجرائها فعلا للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده بشرط تقيم المستندات المؤيدة لذلك على أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العمليات بمعرفة الجهه المختصة بشرط ألا يكون المريض منتفعا بنظام تأمين المرض أو نظام أخر للعلاج يكفل اجراء العملية الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهة نفقاتها .
وقد أثيرت بعض الحالات التى يعانى أصحابها من الفشل الكلوى وما يتطلبه من جلسات غسيل لمدى الحياة تتطلب مبالغ طائله ولا يمكن الحياه بدونها .
لذا انتهى الرأى إلى اعتبار حالات الفشل الكلوى فى حكم العمليات الجراحية العاجلة يسرى بشأنها الاستثناء الوارد بالمادة الثانيه عشر من قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنه 1991 الصادر بتعديل أحكام المادتين رقمى 3 ، 12 من قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنه 86 فى شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل بالأستبدال .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 9/ 11 /1993