تعليمات رقم 46 لسنة 1993
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنه 1975 الصادر بنظام قانون التأمين الاجتماعى ،
وعلى القرارات الوزاريه المنفذة له .
وعلى التنظيم الادارى للهيئة
وعلى مذكرة اللجنه المشكله بالقرار رقم 342 لسنه 1991 بشأن تشكيل لجنه لبحث اللامركزية فى أعمال إ‘دارة إصابات العمل .
على التعليمات رقم 32 لسنه 1993 بإصدارنظام صرف المزايا التأمينية آليا .
وعلى المذكرة المقدمه من رئيس الأدارة المركزية للخدمات التأمينية والمعتمدة منا تاريخ 22/7/1993 .
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : تتخذ الاجراءات التاليه فى شأن استيفاء الملف وصرف المزايا التأمينية لحالات إصابات المل
غير المنهى للخدمه
أولا : تتلقى أجهزة تسوية وصرف المزايا التأمينية المختصة بالمناطق التأمينية ملفات أصابه العمل
من الجهات الادارية أو وحدات النهايات الطرفية التابعه لها والتى تم مراجعتها بمعرفة المفتش
المختص ، واتخاذ الاجراءات التاليه بشأنها .
[list=margin-top:0cm]
[*]
فحص مستندات الملف والتحقق من استيفائها طبقا لاحكام الكتاب الدورى رقم 14 لسنه 1993 والتأكد من ان بيانات التغطية التامينية قد تم تسجيلها على الحاسب الالى وتم تحديث هذه البيانات بما يكفل تقدير المزايا التأمينية آليا وترفق صورة من هذه البيانات مؤشرا عليها من قسم التسوية المختص بما يفيد مطابقتها واعتمادها من مدير المنطقة أو نائبه وختمها بخاتم المنطقة .[*]
أرسال الملفات المستوفاه الى ادارة اصابات العمل بالمركز الرئيسى ( مبنى المنيرة )[*]
امسالك سجل متابعه يخصص لهذا الغرض طبقا للنموذج المرفق يوضح به مراحل استيفاء مستندات الملف وتاريخ أرساله للمركز الرئيسى وتسويه وصرف المزايا التأمينية [/list]
ثانيا : تتلقى ادارة اصابات العمل الملفات من المناطق التأمينية واتخاذ ما يلى بشأنها :
[list=margin-top:0cm]
[*]
فحص مستندات الملف والتحقق من استيفائها .. وفى حالة وجود أى نقص فى المستندات يتم الاتصال بالمنطقة المختصة لاستكمال المستندات دون الرجوع الى اصحاب الشأن أو الجهة الأدارية التابع لها المؤمن عليه .[*]
إتخاذ إجراءات فتح الملفات المستوفاه آاليا طبقا للتعليمات رقم ( 39 ) لسنه 1992 الصادرة فى هذا الشأن .[*]
إتخاذ إجراءات تسويه وصرف الحقوق التأمينية يدويا ومطابقتها على التسوية الاليه طبقا لنظام المزايا الصادر بالتعليمات رقم 32 لسنه 1993 [*]
إخطار المنطقة المخصصة بصورة من مذكرة التسويه والصرف أو ما يتقرر فى هذا الشأن [/list]
مادة ثانيه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 15/9/1993