تعليمات رقم 34 لسنة 1993
فى شأن تنظيم
توقيعات الحضور والانصراف للعاملين بالهيئة
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العامليين المدنيين بالدولة
وعلى القرار رقم " 293 " لسنه 1992 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية والاضافيه لجميع
العاملين
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على ادارة الخدمات الادارية ( توقيعات ) بالادارة العامه للشئون الادارية تخصيص سجل لاثبات حضور و انصراف جميع العاملين وانصراف جميع العاملين شاغلى وظائف اللدرجه الاولى بمقر الادارة مع مراعاة الاتى :( أ ) لا يسمح بالتوقيع بعد الساعة الثامنه والنصف صباحاً( ب) يقفل سجل الحضور فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً( ج ) عرض السجلات يوميا على السيد / رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية فى موعد لا يتجاوز الساعه الثامنه واربعون دقيقه صباحاً( د ) بالنسبه للتصاريح المصلحية مع الإعفاء من التوقيع بالحضور بتسلم التوقيعات فى اليوم السابق
(هـ) لا يسمح بالتوقيع بالانصراف قبل الساعة الثالثه مساء فيما عدا المصرح لهم بالانصراف فى الساعة الثانيه مساء مادة ثانية : على السيد / رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية متابعه تنفيذ هذه التعليمات وتنظيم توقيع انصراف العاملين من شاغلى الدرجات دون الأولى .مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 5/7 / 1993
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 5/7 / 1993