تعليمات رقم 31 لسنة 1993
بشأن
تنظيم حضور العاملين بالهيئة فى غير أوقات العمل الرسمية
رئيس مجلس الادارةبعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقونين
المعدله له.
وعلى القرارات والتعليمات المنظمه للحضور والانصراف بالهيئة
وعلى مذكرة ادارة الامن بتاريخ 25/5/1993
وعلى مذكرة الادارة العامه للتنظيم والادارة المؤرخه 18/6/1993 فى هذا الشأن
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى :على جميع أجهزة الهيئة بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية فى حاله الاستمرار للعمل غى غير أوقات العمل الرسمية أو أيام العطلات والاجازات الرسمية ضرورة مراعاة اتباع الاجراءات التاليه [list=margin-top:0cm]
[*]
الحصول على موافقة مسبقة من السيد / رئيس الادارة المركزية او السيد / المدير العام المختص حسب الأحوال مع ايضاح أسباب ومبررات التواجد فى غير أوقات العمل الرسمية .[*]
أخطار إدارة الامن بالمركز الرئيسى وضباط أو مسئولى الامن بالمناطق التأمينية بأسماء العاملين المصرح لهم بالتواجد فى غير أوقات العمل الرسمية .[*]
يشترط حضور مدير الادارة المختص مع العاملين ويكون التوقيع بالحضور والانصراف بكشوف خاصة لدى مدير الادارة المختص وتحال الى الشئون الادارية ( توقيعات ) فى اليوم التالى معتمدة من المدير العام .[*]
على ضباط ومسئولى الامن ضرورة التحقق من شخصية العاملين المصرح لهم بالتواجد فى غير أوقات العمل الرسمية واثبات ساعه حضورهم وانصرافهم فى سجل يعد لهذا الغرض .[/list]
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 26/6/1993
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 26/6 /1993