تعليمات رقم 30 لسنة 1993
فى شأن
تحميل الخزانه العامه بقيمة معاش الاصابة غير المنهية
للخدمة التى تقررت قبل 1/9/1975
صادرة فى 26/6/1993
تقضى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنه 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بان تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامه ووحدات الادارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها ودفع التعويضات المقرره لهم وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون . وبتاريخ 28/8/1975 صدر القانون رقم 79 لسنه 1975 باصدار قانون التامين الاجتماعى وتضمنت المادة الثالثه منه بالاتى :
" تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار اليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لاصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل باحكامه .
وتلتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانه العامه " .
واعتبارا من 1/9/1975 تسرى أحكام تأمين اصابات عمل على العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامه ووحدات الادارة المحلية تطبيقا لأحكام الباب الرابع من قانون التامين الاجتماعى ومن ثم تلتزم الهيئة بقيمه الحقوق التأمينية عن الاصابه التى يثبت فيها العجز اعتبارا من التاريخ المشار اليه فقط وتتحمل الخزانة العامه يقيمه الحقوق التأمينية عن الاصابة التى ثبت العجز فيها قبل ذلك التاريخ .
وبناء على ذلك يتعين على كافة أجهزة تسوية وصرف المزايا التأمينية بالمركز الرئيسى وبالمناطق التـأمينية ضرورة مراعاة ما يلى :
1. تحميل الخزانه العامه بقيمه معاش الاصابه التى ثبت العجز فيها قبل 1/9/1975 على أن يدرج باخطار الصرف الدورى تحت كود " 32 " معاش اصابه خزانه .
2. تحميل الهيئة بقيمه معاش الاصابة ثبت العجز فيها اعتبارا من 1/9/1975 على أن يدرج باخطار الصرف الدورى تحت كود " 7 " معاش اصابه صندوق .
3. على السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق التأمينية والادارة المركزية للخدمات التأمينية كل فى نطاق اختصاصه متابعه تنفيذ هذه التعليمات
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 26/6 /1993