تعليمات رقم 29 لسنة 1993
رئيس مجلس الادارةبعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى التعليمات رقم 39 لسنه 1980 بشأن حق التوقيع على اخطارات الصرف الدورى والاستمارات 50 ع . ح .
وعلى التقرير المقدم من اللجنه المشكلة لاعادة تنظيم العمل بمناطق الاسكندرية
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : تلتزم جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية بما يلى :[list=margin-top]
[*]
يكون حق اعتماد استمارة الصرف 50 ع . ح . توقيعا نهائيا للسادة مديرى الادارات وبالنسبة للمناطق التى لا يوجد بها هذا المستوى الوظيفى يتم اعتماد الاستمارة من مدير المنطقة أو نائبه .[*]
تدون كافة بيانات الاستمارة بخط واضح / يكتب الاسم ثلاثى / عدم الشطب أو الكشط أو التحشير [*]
ابلاغ الحسابات بالمنطقة باسماء السادة مديرى الادارات المصرح لهم باعتماد استمارات الصرف 50 ع . ح .[*]
على الحسابات بالمنطقة ضرورة التحقق من اعتماد استمارة الصرف50 ع . ح . من مدير الادارة المختص قبل اتخاذ اجراءات الحسابات واعادة أى مستند مخالف لهذه التعليمات [/list]
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 20/6 /1993