تعليمات رقم 27 لسنة 1993
بشأن
تحمل الصندوق لكامل قيمة التعويض الاضافى
دون تحمل الخزانة العامه بجزء منه
صادرة فى 20/6/1993
تقضى المادة 118 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنه 1975 بأن يكون مبلغ التعويض الاضافى معادلا لنسبه من الاجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وفقا للجدول رقم ( 5 ) المرافق .
ويقصد بالاجر السنوى متوسط الاجر الشهرى الذى حسب على اساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر .
كما قضت المادة الرابعه من قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنه 1992 بشأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة الى اجر الاشتراك الاساسى بان تدخل العلاوة التى تم اضافتها الى اجر الاشتراك الاساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على أساسها الاشتراك اعتبارا من تاريخ اضافتها للاجر المشار اليه وذلك فى تحديد الحقوق الاتية .
ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
التعويض الاضافى
وعلى ذلك فان تقدير التعويض الاضافى يتم على أساس متوسط الأجر المسدد على أساسه الاشتراك بعد أضافة العلاوة المشار اليها عن المدة التى أديت عنها الاشتراكات ويقدر بنسبه منه تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ واقعة الاستحقاق طبقا للجدول رقم " 5 " و لا تدخل مدة الاشتراك ضمن عناصر تقدير هذا التعويض
وبناء على ذلك يكون تحميل الصندوق لكامل قيمة التعويض الاضافى دون تحمل الخزانه العامه بأى نصيب منه .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 20/6 /1993