تعليمات رقم 26 لسنة 1993
بشأن
تيسير أداء الاشتراكات عن بعض مدد الاعارات الخارجية
بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة بالخارج
صادرة بتاريخ 12/6/1993 ـ
لوحظ أن بعض العاملين الذين حصلوا على اعارات خارجية بدون اجر أو اجازات خاصة للعمل بالخارج ممن منحتهم جهات عملهم اعارة أو إجازة تزيد فى المرة الواحدة على سنه عدم اداء المؤمن عليه الاشتراكات عن سنه الأعارة أو الأجازة فى المواعيد المحدده قانونا اعتقادا منه أنه طالما منحت الإعارة أو الإجارة لمدة تزيد على سنه فى المرة الواحدة فانه يلتزم باداء الأشتراكات المستحقة عليه عن كامل مدة الأعارة أو الإجازة خلال شهر من تاريخ انتهائها كما هو الحال بالنسبه لمنح الاعارة أو الأجازة لمدة سنه واحدة مما يؤدى إلى تحمل المؤمن عليه بالمبالغ الاضافية المقررة بالمادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم " 104 " لسنه 1985
وتخفيفاً عن كاهل الفئة المشار إليها ومراعاة لظروف منحت هذه الإعارة أو الإجازة فقد وافقت السيدة الاستاذة الدكتورة / الوزيرة على ما يلى :[list=margin-top:0cm]
[*]
مدد الأعارة الخارجية بدون أجر أو مدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج التى منحت أو جددت لمدد تزيد على سنه فى المرة الواحدة خلال الفترة السابقة على 1/4/1993 تؤدى الاشتراكات المستحقة عنها فى تاريخ بدء أول سنه أعارة أو إجازة تاليه للتاريخ المشار اليه مع الأعفاء من المبالغ الاضافية المحددة بواقع 50% .[*]
وفى حالة عدم التجديد يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه المبالغ فى موعد غايته 30/9/1993 أو سته أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة أيهما بعد الأخر .[/list]
لذلك يتعين على كافة أجهزة الهيئة المختصة ضرورة مراعاه الأحكام السابقة بالنسبة لحالات الاعارة الخارجية بدون أجر ومدد الأجازة الخاصة للعمل بالخارج .
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 12/6 /1993