تعليمات رقم 18 لسنة 1993
بشأن
الاشتراك عن عناصر الأجر المتغير بمصلحة الضرائب
لواقع 100% اعتبارا من 24/5/1986 حتى 30/6/1992
صادر بتاريخ 14/4/1993
بتاريخ 14/3/1993 تم الاتفاق بين الهيئة مصلحه الضرائب بشأن إخضاع كافه عناصر الأجور المتغيرة ( الأجر الاضافى والاعانه الاجتماعية والإضافية ) التى كان يخصم عنها بواقع 50% من قيمتها إلى 100% من 24/5/1986 إلزام كافه فروع المصلحة بحصر هذه الفروق عن الأجور المتغيرة وسداد حصة المؤمن عليه بالتقسيط حتى 30/6/1995 أو تاريخ الإحالة إلى المعاش أيهما اقرب وسداد حصص الحكومة (15% ، 1% أصابه ) دفعه واحدة استصدار الترخيص المالي من وزارة المالية .
وعلى أن تقوم الهيئة بالاتي :
[list=margin-top:0cm]
[*]
رد 50% من حصة المؤمن عليه مما تك تحصيله من بع1 العاملين بالمصلحة بالزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشراك المتغير.[*]
رد الباقي فور موافاة الهيئة بخطة المصلحة فى سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة .[*]
عدم رد حصص الحكومة المسددة بالزيادة واعتبارها دفعه مقدمه من الاشتراكات المستحقة للهيئة [/list]
وبناء على ذلك تتولى أجهزة الهيئة المختصة بالمركزالرئيسى وبالمناطق التأمينية ما يلى :
أولا : أجهزة التفتيش :
[list=margin-top:0cm]
[*]
متابعه حصر وسداد المبالغ المستحقة للهيئة .[*]
مراجعه بطاقات الأجور المتغيرة للعاملين بمصلحه وفروعها عن الفترة من 1/4/1984 وحتى 31/12/1992 والتحقق من قيد الأجور المتغيرة بها بعد تعديل نسبه الخصم عن الفترة من 24/5/86 إلى 30/6/1992 وإيضاح فروق الاشتراكات التى لم تسدد بها واعتمادها وختمها بخاتم المفتش المختص والتنبيه على الفروع بإرسالها إلى الإدارة العامة لشئون العاملين بمصلحه الضرائب لإرفاقها بملف التامين الاجتماعي لكل مؤمن عليه .[*]
وبالنسبة للعاملين بالمصلحة الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 24/5/86 حتى 30/6/1992 فيتم إعداد بطاقة أجور متغيرة معدله طبقا لما سبق إيضاحه بالبند السابق .[*]
رد 50% من حصة المؤمن عليه مما تم تحصيله من بعض العاملين بالمصلحة بالزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فى ضوء تعليمات الهيئة الخاصة برد المبالغ .[/list]
ثانيا : أجهزة تسويه الحقوق التامينيه :
1. القيام بتسوية كافه الحقوق التأمينية على أساس الاشتراك عن كافه عناصر الأجر المتغير بنسبه 100% مع خصم المبالغ التى تكون مستحقة للهيئة كفروق اشتراكات من متجمد المعاش وما زاد عن ذلك يسرى بشأنه أحكام المادة "144 " من قانون التامين الاجتماعي رقم " 79" لسنه 1975 .
ثالثا : يتولى السادة رؤساء الإدارات المركزية متابعه تنفيذ هذه التعليمات
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 14/4 /1993