تعليمات رقم 13 لسنة 1993
فى شأن
تطبيق أحكام المادة " 142"
من قانون التامين الاجتماعى
الصادرة بالقانون رقم "79" لسنه 1975
ـ
تنص المادة" 142"من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنه 1975 على أنه :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفعه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فع الحساب عند التسوية .
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمه الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حاله صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم البند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدة التى اتخذت أساسا لتقدير قيمه تلك الحقوق .
ووفقا لنص الفقرة الثابتة من المادة المشار إليها أن المشرع يحظر تعديل الحقوق المقررة بقانون فى حالة صدور قرارات إدارية لاحقه لتاريخ انتهاء الخدمة ، إلا أنه فى حالة صدور حكم بإلغاء قرار أدارى فان ذلك يؤدى إلى إعدام القرار الملغى من يوم صدوره وبتالى تنعدم كل الآثار التى تكون قد ترتبت عليه وذلك يترتب على جهة الإدارة التزاما باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بحيث تعيد الحالة إلى ما كانت عليها قبل صدور القرار الملغى .
وترتيبا على ذلك انتهت اللجنة التشريعية بوزارة التأمينات إلى انه فى حالة صدور حكم بعد انتهاء الخدمة بإلغاء قرار أدارى يقتضى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار ، ولا يجوز التمسك بحكم الفقرة الثانية من المادة " 142" من قانون التأمين الاجتماعى ويكون للهيئة فى تلك الحالة إعادة تسويه الحقوق التأمينية استنادا إلى الحكم بإلغاء الترقية ، وقد اعتمد هذا الرأى من السيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات .
وعلى جميع أجهزة الهيئة مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 20/3 /1993