تعليمات رقم 10 لسنة 1993
فى شأن
معاملة إجازات تأدية الامتحانات معاملة الإجازة
الخاصة بدون أجر
صادرة بتاريخ 25/2/1993
تقضى المادة " 69 " من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم " 47 " لسنه 1978 فى البند الثالث منها بأنه :
" يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب إلى إحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة خاصة بدون مرتب أيام الامتحانات الفعلية " .
ونظرا لما تلاحظ من قيام الوحدات الإدارية بمعاملتها معاملة الإجازات الدارسية بينما يتعين معاملتها معاملة الإجازات الخاصة بدون أجر ويسرى بشأنها القرار الوزارى رقم " 24 " لسنه 1988 وتعديلاته وكتاب دورى الهيئة رقم " 11 " لسنه 1988 من حيث إبداء الرغبة فى الاشتراك عنها أو عدم حسابها ضمن الاشتراك فى التأمين
لذلك يتعين على جميع أجهزة الهيئة المختصة ضرورة مراعاه ما يلى :
أولا : التحقق من معاملة مدد الإجازات لتأدية الامتحانات معاملة الإجازات الـخاصة بـدون أجـر وقيام
الوحدات الإدارية باتباع القواعد الخاصة بها طبقا للقرار الوزارى رقم " 24 " لسنه 1988 وكتاب
دورى الهيئة رقم " 11 " اسنه 1988 بشأنها وكذلك التحقق من قيام المؤمن عليه باستيفاء نموذج
إبداء الرغبة قبل القيام بالإجازة .
ثانيا : حصر هذه الحالات وقيدها بالسجل رقم ( 2 ) المنصوص عليه بالقرار الوزارى سالف الذكر ومتابعه سداد الإشتراكات المستحقة عنها طبقا للإجراءات المنظمة لذلك التعليمات رقم " 11 " لسنه 1988 .
ثالثا : على السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديرى المناطق متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
رئيس مجلس الادارة ( ليلى محمد الوزيرى )
| |
تحريرا فى : 25/2 /1993