التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (49) لسنة 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (49) لسنة 1994	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (49) لسنة 1994    تعليمات (49) لسنة 1994	 Emptyالجمعة فبراير 05, 2016 5:20 pm

[ltr]تعليمات رقم 49 لسنة 1994[/ltr]
[ltr]في شأن [/ltr]
[ltr]الإجراءات الواجب إتباعها عند اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة[/ltr]
 
[ltr]رئيس الصندوق[/ltr]
 
[ltr]بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى اللائحة المالية للصندوق وعلى كتاب دوري وزارة المالية رقم ((109)) لسنة 1994 ،  [/ltr]
[ltr]ولصالح العمل .[/ltr]
 
[ltr]قـــــرر[/ltr]
 
[ltr]مادة أولى :[/ltr]
[ltr]على جميع أجهزة الصندوق ضرورة مراعاة تنفيذ أحكام كتاب دورى وزارة المالية / قطاع الحسابات والمديريات [/ltr]
[ltr]المالية رقم ((109)) لسنة 1994 ( المرفق ) وذلك عند اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة . . إلخ .[/ltr]
[ltr]مادة ثانية :[/ltr]
[ltr]على أجهزة التفتيش المالي والإدارة العامة للمتابعة بالصندوق متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .[/ltr]
 
[ltr]مادة ثالثة :[/ltr]
 
[ltr]يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من تاريخ صدورها .[/ltr]
 
[ltr]تحريرا في 31/12/1994[/ltr]
 
[ltr]رئيس الصندوق[/ltr]
[ltr](حمدى عبد الغنى إبراهيم)[/ltr]
 
 
[ltr]وزارة المالية[/ltr]
[ltr]قطاع الحسابات والميريات المالية[/ltr]
[ltr]ــــــــــــ[/ltr]
[ltr]الإدارة المالية للتفتيش المالى[/ltr]
[ltr]الإدارة العامة لبحث حوادث الإختلاسات[/ltr]
 
[ltr]كتاب دورى رقم ( 109 ) [/ltr]
[ltr]الإجراءات الواجب إتباعها عند اكتشاف حادث اختلاس أو سرقة . . إلخ[/ltr]
[ltr]بالأجهزة الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته[/ltr]
[ltr]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/ltr]
 
[ltr]نظرا لما لاحظته هذه الوزارة من اختلاف الإجراءات التي تتخذ عند اكتشاف حادث اختلاس ببعض الأجهزة [/ltr]
[ltr]الخاضعة للقانون 127 لسنة 1981 ورغبة في تطوير أسلوب أداء العمل وبما يقتضيه الصالح العام من[/ltr]
[ltr]تنسيق وتصحيح وتوحيد إجراءاته بين المصالح المختلفة فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية بمجرد اكتشاف[/ltr]
[ltr]أي حادث اختلاس .[/ltr]
 
[ltr]أولا :[/ltr]
 
[ltr]إبلاغ الجهات المعينة بالمادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 وكذا إدارة القضايا بالمحافظة[/ltr]
[ltr]فور اكتشاف الاختلاس مع متابعة إخطار هذه الجهات بتطورات الحادث أولا بأول .[/ltr]
 
[ltr]ثانيا :[/ltr]
 
[ltr]تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم المسئول ويراعى في تشكيلها ما نصت عليه المادة 79 من ل . م والكتاب الدورى[/ltr]
[ltr]69 لسنة 1984 بالبند السابع من أولا .[/ltr]
 
[ltr]ثالثا :[/ltr]
 
[ltr]إبلاغ هذه الإدارة المركزية للتفتيش المالي عن طريق المديريات المالية والمراقبات المالية بالمحافظات والوزارات[/ltr]
[ltr]والهيئات بصورة من هذا التقرير معتمدة من أعضاء اللجنة ومشفوعة بمذكرة من السادة مديرى المديريات المالية[/ltr]
[ltr]والمراقبين الماليين موضحا فيها بيان بجملة المبالغ المختلسة ومقدار مقابل التأخير المستحق على هذه المبالغ[/ltr]
[ltr]وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ((100)) من اللائحة المالية .[/ltr]
 
[ltr]رابعا :[/ltr]
 
[ltr]يراعى أن يكون مقابل التأخير في حالات السداد حتى تاريخ إصدار القرار النهائي بالمديونية بإعتباره تاريخا[/ltr]
[ltr]فرضيا بالسداد وأن يتم تحصيله فور صدور القرار النهائي دون انتظار لنتيجة التصرف النهائي في تحقيقات[/ltr]
[ltr]النيابة العامة طالما أن المختلس لم يكن قد أحيل للمحاكمة الجنائية .[/ltr]
 
[ltr]خامسا :[/ltr]
 
[ltr]العرض على السيد / صاحب السلطة عموما لإستصدار القرار بإيقاف المختلس عن العمل وليكون هذا القرار[/ltr]
[ltr]تنفيذيا في تعلية مستحقات المختلس ووضعها في حساب جارى مبالغ دائنة تحت التسوية على ذمة الإختلاس[/ltr]
[ltr]وفور صدور قرار الإيقاف تتخذ المصلحة الآتى : ـــ[/ltr]
 
[ltr]1 ــ إيقاف صرف              نصف الأجر عن مدة وقفه عن العمل والتحرير في شأنه إلى المحكمة التأديبية[/ltr]
[ltr]المختصة إعمالا للمادة 83 من القانون 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لتقرر[/ltr]
[ltr]صرف أو عدم صرف الباقى من أجره .[/ltr]
 
[ltr]2 ــ صرف           ثلاثة أرباع النصف الثانى من الأجر إلى المختلس الموقوف طوال مدة الوقف وتعلية [/ltr]
[ltr]ربع هذا النصف وأى مستحقات أخرى من مكافاٌت أو حوافز أو خلافه بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت[/ltr]
[ltr]التسوية على ذمة الإختلاس .[/ltr]
 
[ltr]3 ــ إذا رأت الإدارة أن صالح العمل يدعو إلى إستمرار إيقاف المتهم لأكثر من ثلاثة شهور فإن عليها [/ltr]
[ltr]إستصدار قرار من السيد / صاحب السلطة بعرض الأمر على المحكمة التأديبية قبل إنتهاء هذه المدة[/ltr]
[ltr]بخمسة عشر يوما يكون الإيقاف للمدة التى تحددها المحكمة .[/ltr]
 
[ltr]سادسا :[/ltr]
 
[ltr]إبلاغ كل من النيابة العامة والإدارية بحادث الإختلاس وبتطوراته أولا بأول وبما إنتهت إليه لجنة عمل[/ltr]
[ltr]الحساب والتقارير مع متابعة كل من هاتين الجهتين للوقوف على نتيجة التصرف النهائى في التحقيق[/ltr]
[ltr]الذى تجريه .[/ltr]
 
[ltr]هذا مع مراعاة إتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبل المسئولين عن وقوع الحادث والمراجعين[/ltr]
[ltr]لأعمال المختلس ووفقا لما تسفر عنه نتيجة عمل اللجنة والتقرير النهائى من مخالفات .[/ltr]
 
[ltr]سابعا :[/ltr]
 
[ltr]تقوم كل مصلحة وقع بها حادث الإختلاس بإثبات البيانات السابق الإشارة إليها أولا بأول بالسجل[/ltr]
[ltr]رقم (290) ع . ح الخاص بحوادث الإختلاس بالسجل (104) أموال مع مراعاة التأشير بسجلات[/ltr]
[ltr]شئون العاملين ( علاوات ــ ترقيات ) .[/ltr]
 
[ltr]ثامنا :[/ltr]
 
[ltr]تتولى إدارة القضايا بالمصلحة ( قسم المحاكمات والإختلاسات ) فور ورود التقرير النهائى إستصدار [/ltr]
[ltr]القرار النهائى بالمديونية في حادث الإختلاس من السيد رئيس المصلحة ويبلغ فور صدوره إلى الجهات[/ltr]
[ltr]المختصة وكذا صندوق التأمين بالمديونية الحكومى ( لضمان أرباب العهد ) لتنفيذه .[/ltr]
 
[ltr]تاسعا :[/ltr]
 
[ltr]إجراء النشر عن ممتلاكات المختلس في جميع أنحاء الجمهورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحجز[/ltr]
[ltr]على ما يوجد منها إستيفاء للمبالغ المختلسة ومقابل التأخير هذا مع مراعاة أن المبالغ المختلسة ومقابل[/ltr]
[ltr]التأخير لها حق إمتياز على أموال المختلسين عقارا أو منقولات .[/ltr]
 
[ltr]عاشرا :[/ltr]
 
[ltr]يراعى تنفيذ الكتاب الدورى ملف رقم 234/1/1111 مؤقت في شأن خصم مطلوبات الحكومة من المرتب[/ltr]
[ltr]أو أى مستحقات أخرى أو ما في حكمها دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائى بذلك .[/ltr]
 
[ltr]حادى عشر :[/ltr]
 
[ltr]يراعى أن ديون الحكومة واجبة الأداء فورا ويتعين إتخاذ الإجراءات القانونية لإستئداء هذا الحق في حينه[/ltr]
[ltr]وكذا إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 28 وما بعدها من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون[/ltr]
[ltr]30 لسنة 1972 في شأن الحجز الإدارى من حيث ضرورة حجز ما للمدين  لدى الغير من مبالغ قد تكون مستحقة[/ltr]
[ltr]للمدين طرف جهة حكومية بمختلف الجهات .[/ltr]
 
[ltr]إثنى عشر :[/ltr]
 
[ltr]متابعة أحكام المواد بالفصل الحادى عشر من ل . م بشأن الديون المستحقة للحكومة وقضاياها مع الغير .[/ltr]
 
[ltr]ثالث عشر :[/ltr]
 
[ltr]إبلاغ اللجنة الدائمة وفقا للمادة 38 من القانون 127 لسنة 1981 والإدارة المركزية لحسابات الحكومة [/ltr]
[ltr]بشأن طلب التجاوز عن ديون مستحقة للحكومة لإبداء رأيهما .[/ltr]
 
[ltr]رابع عشر :[/ltr]
 
[ltr]تنفيذ ما جاء بكتاب هذه الإدارة المركزية رقم 69 لسنة 1984 بكل دقة .[/ltr]
 
[ltr]وتأمل هذه الوزارة مراعاة وتنفيذ هذه التعليمات بالدقة التامة حفاظا على المال العام وتوحيدا للإجراءات .[/ltr]
 
[ltr]تحريرا في 24/10/1994[/ltr]
 
[ltr]وكيل أول الوزارة[/ltr]
[ltr]رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية[/ltr]
[ltr]( محاسب / عبد الحميد صالح )[/ltr]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (49) لسنة 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (36) لسنة 1994
» تعليمات (20) لسنة 1994
» تعليمات (4) لسنة 1994
» تعليمات (35) لسنة 1994
» تعليمات (18) لسنة 1994

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1994-
انتقل الى: