[ltr]تعليمات رقم 48 لسنة 1994[/ltr]
[ltr]في شأن [/ltr]
[ltr]تنفيذ كتاب دوري وزارة المالية رقم 110 لسنة 1994[/ltr]
[ltr]للمحافظة على المال العام[/ltr]
[ltr]رئيس الصندوق [/ltr]
[ltr]بعد الاطلاع على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ،[/ltr]
[ltr]وعلى أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات ،[/ltr]
[ltr]وعلى اللائحة المالية للصندوق ،[/ltr]
[ltr]وعلى القرار رقم ((1)) لسنة 1993 في شأن قواعد صرف الحوافز الفردية والجماعية ومقابل [/ltr]
[ltr]الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة ،[/ltr]
[ltr]وعلى كتاب دورى وزارة المالية رقم ((110)) لسنة 1994 ،[/ltr]
[ltr]ولصالح العمل .[/ltr]
[ltr]قـــــرر[/ltr]
[ltr]مادة أولى :[/ltr]
[ltr]على جميع أجهزة الهيئة المختصة ضرورة مراعاة تنفيذ أحكام كتاب دورى وزارة المالية رقم ((110)) لسنة[/ltr]
[ltr]1994 ( المرفق ) .[/ltr]
[ltr]مادة ثانية :[/ltr]
[ltr]ضرورة قيام القائمين بالأعمال المالية والمخزنية بأجازاتهم السنوية كاملة .[/ltr]
[ltr]مادة ثالثة :[/ltr]
[ltr]على الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية[/ltr]
[ltr]إجراء حركة تنقلات بين العاملين المشار إليهم بالمادة السابقة كل مدة مناسبة وطبقا للتعليمات الصادرة[/ltr]
[ltr]دورى وزارة المالية رقم ((70)) لسنة 1970 ، ((68)) لسنة 1988 مع تنفيذ أحكام المادة الخاصة من[/ltr]
[ltr]اللائحة التنفيذية للقانون رقم ((127)) لسنة 1981 بشأن أحكام الرقابة على المال العام .[/ltr]
[ltr]مادة رابعة :[/ltr]
[ltr]على أجهزة التفتيش المالى والإدارة العامة للمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .[/ltr]
[ltr]مادة خامسة :[/ltr]
[ltr]يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها .[/ltr]
[ltr]تحريا في 31/12/1994[/ltr]
[ltr]
رئيس الصندوق[/ltr]
[ltr]
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)[/ltr]
[ltr]وزارة المالية[/ltr]
[ltr]قطاع الحسابات والمديريات المالية[/ltr]
[ltr]ـــــــــــ[/ltr]
[ltr]الإدارة المركزية للتفتيش المالى[/ltr]
[ltr]الإدارة العامة لبحث حوادث الإختلاسات[/ltr]
[ltr]ــــــــــ[/ltr]
[ltr]كتاب دورى رقم ( 110 )[/ltr]
[ltr]نظرا لما لاحظته الوزارة من خلال إعداد التقرير السنوي لبحث حوادث الإختلاسات والسرقة وما في حكمها [/ltr]
[ltr]والتى تبلغ إلينا بمعرفة الجهات الخاضعة لأحكام القانون 127 لسنة 1981 والقانون 105 المعدله لهذا [/ltr]
[ltr]القانون وذلك فيما يختص بتعديل المادة ((23)) من إتباع التمثيل في الهيئات الاقتصادية لوزارة المالية من[/ltr]
[ltr]إستغلال العابثين بالمال العام لبعض الثغرات الناتجة عن عدم إتباع التعليمات المالية .[/ltr]
[ltr]ورغبة في إتقاء هذه الثغرات بما يقتضيه الصالح العام وتعميما للفائدة من دراسة وتحليل أسباب هذه الحوادث[/ltr]
[ltr]التى ترد بتقارير فحص الأعمال المالية للمسئولين إداريا وماليا عن هذه الحوادث وقد سبق لهذه الإدارة في أكثر[/ltr]
[ltr]من مناسبة إلى إصدار تعليمات لمعالجة تلك الثغرات بأنظمة العمل إلا أنه بالرغم من إصدار هذه التعليمات فقد[/ltr]
[ltr]تلاحظ لنا عدم الإلتزام بها .[/ltr]
[ltr]ولذا تهيب هذه الوزارة بكافة الوزارات والمصالح وغيرها من الوحدات التي يتألف فيها الجهاز الإدارى للدولة[/ltr]
[ltr]ووحدات الحكم المحلى بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية أن تقوم بتنفيذ [/ltr]
[ltr]التوصيات الآتية :[/ltr]
[ltr]1 ــ ضرورة قيام القائمين بالأعمال المالية والمخزنية بأجازاتهم السنوية كاملة مع إجراء حركة تنقلات داخلية[/ltr]
[ltr]كل مدة مناسبة وطبقا للتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري رقم 70 لسنة 1970 ، 68 لسنة 1988 مع تنفيذ[/ltr]
[ltr]أحكام المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشأن أحكام الرقابة على المال العام .[/ltr]
[ltr]2 ــ تنظيم دورات تدريبية للقائمين بالأعمال المالية والمخزنية لزيادة كفاءاتهم وتوعيتهم بطبيعة ما يستجد [/ltr]
[ltr]من هذه الأعمال حتى يؤدونها على الوجه الأكمل .[/ltr]
[ltr]4 ــ مراعاة التنبيه بصفة مستمرة على ضرورة الالتزام بالدقة في تطبيق أحكام اللائحة المالية للموازنة[/ltr]
[ltr]والحسابات والقانون 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ولائحة المخازن والقانون رقم 9 لسنة 1983[/ltr]
[ltr]الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، واللوائح المالية الخاصة المعتمدة للهيئات الإقتصادية[/ltr]
[ltr]والأحكام الصادرة لتنفيذ الأعمال المالية بمعرفة الجهات الإدارية المختصة طبقا لطبيعة عملها .[/ltr]
[ltr]5 ــ وجوب تنفيذ لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد وضرورة التنبيه بالتضمين على أصحاب[/ltr]
[ltr]العهد مهما كان نوعها ولو كانت بصفة طارئة ومهما كانت مدة خدمة العامل نظرا لأن قانون التأمينات الموحد [/ltr]
[ltr]( المادة 144 ) ألغت الخصم إلا لدين النفقة وديون هيئتى التأمينات الاجتماعي والتأمين والمعاشات وذلك[/ltr]
[ltr]حتى يمكن الحصول من صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد على الأموال المختلسة أو المنصرفة[/ltr]
[ltr] بدون وجه حق .[/ltr]
[ltr]6 ــ ضرورة العمل على إيجاد مكان لحفظ المستندات بعد الصرف ( غرفة الحفظ ) والدفاتر ذات القيمة بعيدا [/ltr]
[ltr]عن الأماكن التى بها مياه أو رطوبة مع العناية بها بصفة مستمرة حتى يمكن الحصول منها على البيانات[/ltr]
[ltr]الخاصة بالمبالغ المختلسة .[/ltr]
[ltr]7 ــ الالتزام بتوزيع العمل بين العاملين بالمسائل المالية كل في اختصاصه بحيث لا تهدر قاعدة تقسيم العمل[/ltr]
[ltr]تحت شعار المعاونة والمجاملة .[/ltr]
[ltr]8 ــ التأكد من كفاءة وحسن أخلاق العاملين بالنواحي المالية والمخزنية وكذلك تناسب المؤهلات مع طبيعة[/ltr]
[ltr]العمل وعدم سابقة استبعاده عن الأعمال المالية والمخزنية مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدورى 38 لسنة 1973 .[/ltr]
[ltr]9 ــ العمل على إعداد برامج التفتيش بطريقة منتظمة ودورية طبقا لطبيعة العمل وحجمه .[/ltr]
[ltr]10 ــ ضرورة الوصول أو الحصول على الكتب الدورية والمنشورات والتعليمات المالية مع الإحاطة بأن عدم[/ltr]
[ltr]نشرها على جميع الوحدات المالية والإدارية بكل قطاع يعتبر حجبا لهذه التعليمات ونشرها بعد صدورها يعتبر[/ltr]
[ltr]موجها لها حتى لا يتكرر الحادث بطريقة مشابهة لما ورد ببعض الحوادث .[/ltr]
[ltr]وللمعاونة في أداء الأعمال المالية بالجهات الخاضعة للقانون 127 لسنة 1981 بالدقة والكفاءة المطلوبة ،[/ltr]
[ltr]فقد قامت هذه الإدارة المركزية للتفتيش المالي بإصدار هذا الكتاب ، بالإجراءات التى يجب تنفيذها خاصة بعد [/ltr]
[ltr]إظهار الثغرات التى حللتها عند إعداد التقرير السنوى بأنظمة العمل ، وذلك إستكمالا للرسالة التى تنهض بها [/ltr]
[ltr]هذه الوزارة في دراسة حوادث الإختلاسات وتقصى أسباب الأنحراف وتحليل الأساليب والوسائل التى تؤدى إلى[/ltr]
[ltr]تعرض المال العام للضياع هذا مع إستعداد هذه الوزارة لتقديم الرأى للجهات فيما يتعين عليها إتباعه .[/ltr]
[ltr]ونأمل التنبيه مشددا على المختصين بضرورة مراعاة الدقة الواجبة عند كل إجراء من هذه الإجراءات المشار[/ltr]
[ltr]إليها بهذا الكتاب حفاظا على المال العام .[/ltr]
[ltr]تحريرا في 24/10/1994 [/ltr]
[ltr]
وكيل أول الوزارة رئيس[/ltr]
[ltr]
قطاع الحسابات والمديريات المالية[/ltr]
[ltr]
( محاسب / عبد الحميد صالح )[/ltr]