تعليمات رقم 44 لسنة 1994
بشأن
تحميل مصروفات الهيئة بالتكلفة الفعلية لحالات إنتهاء
الخدمة في 30/6 من كل سنة مالية
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 وتعديلاته ،
وعلى التعليمات رقم ((43)) لسنة 1992 في شأن إمساك سجل لحالات بلوغ سن التقاعد بالوحدات الإدارية
لمدة سنة مقدما ،
وعلى التعليمات رقم ((3)) لسنة 1993 بشأن مراعاة الخصم والتسوية على بنود المصروفات والحسابات
الصحيحة ،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن تقريره رقم ((5036)) في 30/10/1994 بشأن ظهور
قيمة تكلفة الملفات في 30/6/1994 على غير صحتها ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
على السادة مديرى المناطق التأمينية ضرورة مراعاة ما يلى :
1 ــ ضرورة متابعة إمساك سجلات حالات بلوغ سن التقاعد المشار إليه بالتعليمات رقم ((43)) لسنة
1992 بقسم التفتيش بالمنطقة ومتابعة القيد به .
2 ــ الإلتزام بحساب تكلفة الملفات التى ترد إلى المنطقة حتى 31/7 من كل عام ويكون تاريخ ترك الخدمة
بالنسبة لها حتى 30/6 السابق عليه طبقا للتعليمات رقم ((11)) لسنة 1986 .
3 ــ تكليف جهاز التفتيش بالمنطقة بسرعة متابعة إنجاز هذه الملفات بالجهات الإدارية وموافاة المناطق بها قبل
31/7 طبقا للكتاب الدوري رقم ((11)) لسنة 1985 وفي حالة تعزر إرسال الملفات توافي المنطقة ببيان تلك
الحالات موضحا بها قيمة الحقوق التأمينية المستحقة لكل حالة طبقا لأحكام قانون التأمين الأجتماعى .
مادة ثانية :
على الإدارة العامة للتفتيش المركزي التحقق من قيام التفتيش المحلى بالمناطق يمسك سجل الأعمار وإنتظام
القيد بها ومتابعة إرسال الملف لحالات ترك الخدمة حتى 30/6/1994 إلى المناطق قبل 31/7 طبقا للكتاب
الدوري رقم ((11)) لسنة 1985 .
مادة ثالثة :
على السادة المفتشين الماليين وأعضاء الإدارة العامة للمتابعة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات .
مادة رابعة :
يعمل بهذه التعليمات أعتبارا من 18/12/1994.
تحريرا في 18/12/1994
رئيس الصندوق
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)