تعليمات رقم 42 لسنة 1994
[ltr]في شأن [/ltr]
[ltr]تنظيم إجراءات شراء بعض الأصناف[/ltr]
[ltr]رئيس الصندوق [/ltr]
بعد الاطلاع على قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 وتعديلاته ،وعلى لائحة المخازن الصادرة بالقرار رقم ((299)) لسنة 1978 وتعديلاتها ،وعلى القرار رقم ((222)) لسنة 1990 بشأن إجراءات الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لمخازن الهيئة والنماذج المستخدمة ،وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الواردة بتقريره رقم ((4453)) المؤرخ 29/8/1994 بخصوصالملاحظات التى تكشفت لدى فحص أعمال لجان الجرد بالهيئة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/1994 ،وعلى تعقيب الجهاز رقم ((5411)) ملف ((10/2/33 جـ 63)) ولصالح العمل .[ltr]قـــــرر[/ltr]
مادة أولى :على إدارة المخازن ضرورة الإلتزام بتطبيق أحكام لائحة المخازن الصادرة بالقرار رقم ((299)) لسنة 1978والمعدله بالقرار رقم ((2)) لسنة 1987 وكذلك مراعاة ما يلى :[ltr]1 ــ طلب شراء الأصناف اللازمة لتموين المخازن في حدود المبالغ والكميات الواردة بالمقايسات المعتمدة من[/ltr]
[ltr]لجنة تقدير الاحتياجات .[/ltr]
[ltr]2 ــ تقدير الحد الأدنى والحد الأقصى للمخزون من كل صنف طبقا لأحكام المادة ((19)) من اللائحة المشار [/ltr]
[ltr]إليها مع إثبات هذه الحدود بسجلات المخازن لدى أمناء المخازن وبطاقات الصنف .[/ltr]
[ltr]3 ــ عدم شراء أى أصناف إذا كان المستخدم منها خلال العام المالي السابق يقل عن رصيد أول المدة أو في [/ltr]
[ltr]حالة وجود رصيد مرحل لهذه الأصناف وعدم صرف أية وحدات منها خلال السنة المالية السابقة إلا إذا كانت[/ltr]
[ltr]هناك أسباب مبررة يتم عرضها علينا .[/ltr]
[ltr]مادة ثانية :[/ltr]
[ltr]على الإدارة العامة للمتابعة والتفتيش المالي التحقق من التزام إدارة المخازن بتنفيذ لائحة المخازن .[/ltr]
[ltr]مادة ثالثة :[/ltr]
[ltr]يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 24/12/1994 .[/ltr]
[ltr]تحريرا في 18/12/1994 [/ltr]
[ltr]
رئيس الصندوق[/ltr]
[ltr]
(حمدى عبد الغنى إبراهيم)[/ltr]