تعليمات رقم 19 لسنة 1994
في شأن
تنظيم المأموريات المصلحية
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى القرار رقم 119 لسنة 1983 الصادر بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال ،
وعلى التعليمات رقم 23 لسنة 1984 بشأن تنظيم المأموريات المصلحية ،
وعلى التعليمات رقم 35 لسنة 1992 بشأن تنظيم المأموريات المصلحية الخاصة بتسليم
الشيكات الواردة للمناطق باشتراكات التأمين الاجتماعي للمركز الرئيسي ،
وعلى التعليمات رقم 37 لسنة 1992 في شأن تنظيم المأموريات المصلحية بين المناطق
التأمينية والمركز الرئيسي أو بين المركز الرئيسي والمناطق والجهات الإدارية ،
وعلى التعليمات رقم 2 لسنة 1994 في شأن تنظيم المأموريات المصلحية وسلطة إعتماد
استمارات بدل السفر ،
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 2 / 7 / 1994 في شأن تنظيم
المأموريات المصلحية ،
لصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
على السادة شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة وبالمناطق التأمينية ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن
تنظيم المأموريات المصلحية بين المناطق التأمينية والمركز الرئيسي أو العكس أو للجهات الإدارية . . . مع ضرورة مراعاة ما يلي :
1. يكون اعتماد استمارات بدل السفر للعاملين بالهيئة من المدير العام المختص على الأقل . . مع مراعاة ما يلي :
( أ ) بالنسبة للسادة مديري المناطق فتعتمد الاستمارة من السيد / رئيس الإدارة المركزية المختص .
(ب) بالنسبة للسادة رؤساء الإدارات المركزية تعتمد الاستمارة من السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة المختص .
(ج) بالنسبة لنائبي رئيس مجلس الإدارة تعتمد الاستمارة من السيد / رئيس مجلس الإدارة .
( د) بالنسبة للسادة العاملين بالمناطق التأمينية فتعتمد الاستمارة من مدير عام المنطقة أو المدير العام المشرف على مجموعة المناطق . وبالنسبة للمناطق التي يشرف عليها مدير بالدرجة الأولى ولا تخضع لإشراف مدير عام فتعتمد الاستمارة من السيد / رئيس الإدارة المركزية المختص .
2. يمسك بكل إدارة عامة أو منطقة تأمينية ( مكتب المدير العام ) سجل خاص بالمأموريات المصلحية وفقا للنموذج المرفق ويتضمن اسم الموظف ، نوع المأمورية ، التاريخ ، المدة ، الغرض منها ، وذلك من واقع قرار التكليف بالمأمورية مع التأشير بالسجل بما يفيد تحرير استمارة بدل سفر عن المأمورية بعد إتمامها واعتمادها .
3. يلتزم بكل من يكلف بمأمورية بتقديم تقرير إلى المدير العام المختص أو إلى مدير المنطقة بحسب الأحوال عن المأمورية التي كلف بها مرفقا به خطاب معتمد (طبقا للنموذج المرفق ) يثبت حضوره بالمنطقة أو المركز الرئيسي يذكر به نوع المأمورية وطبيعة العمل المكلف به ومدة المأمورية التي قضاها على أن يرفق الخطاب باستمارة بدل السفر كمستند أساسي للصرف . ويعفي من ذلك شاغلوا وظائف الإدارة العليا ويجوز لرئيس الإدارة المركزية المختص التصريح بالإعفاء من الحصول على الخطاب المشار إليه بالنسبة لبعض الوظائف والمأموريات ذات الطبيعة الخاصة التي يقدرها والتي يتعذر معها الحصول على الخطاب على أن يؤشر رئيس الإدارة المركزية على الاستمارة بما يفيد ذلك .
4. على المدير العام المختص أو مدير المنطقة مراجعة التقارير والتأكد من تأدية المأمورية المطلوبة مع التأشير بذلك باستمارة بدل السفر .
5. يعتبر الموظف المكلف بالمأمورية المصلحية مسئولا مسئولية كاملة عن صحة كافة البيانات الواردة بالاستمارة والتزامه برد المبالغ التي قد تصرف إليه دون وجه حق فضلا عن مساءلته إداريا .
6. يؤشر الموظف المختص بالسجل على الاستمارة بما يفيد قيدها بالسجل .
7. على السلطة المختصة باعتماد الاستمارة عدم الاحتفاظ بالاستمارة وإعادتها إلى صاحبها لاستيفاء أآية ملاحظات أو رفض الاعتماد وإيضاح المبررات في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها .
8. على إدارة الحسابات المركزية الامتناع عن صرف أية استمارة ترد ما لم تكن مستوفاة للشروط سالفة الذكر .
مادة ثانية :
على السادة رؤساء الإدارات المركزية والإدارة العامة للمتابعة وإدارة الرقابة والتفتيش المالي متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة والتحقق من مسك سجلات المأمورية المصلحية وإنتظام القيد بها .
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في: 6 / 7 / 1994
( حمدي عبد الغنى إبراهيم)