الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
ــــــــــ
التنظيم والإدارة
تعليمات رقم 17 لسنة 1994
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ((79)) لسنة 1975 .
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ((47)) لسنة 1978 .
وعلى القرار الوزاري رقم ((214)) لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية
وعلى القرار رقم ((158)) لسنة 1977 بشأن إجراءات لائحة العمل الداخلية بأجهزة متابعة المعاشات .
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
يحظر على جميع العاملين بأجهزة الهيئة ومناطقها ومكاتبها التأمينية إعطاء أية بيانات أو شهادات من ملفات التأمين الاجتماعي الآلية أو اليدوية إلا للحالات الآتية :
1. الجهات الحكومية والنقابات المهنية وبناء على خطاب معتمد من الجهة الطالبة .
2. أصحاب الشأن والمستحقين عنهم . . على أن يذكر في الطلب صلته بصاحب الشأن ( أبن , ابنة , أرملة , زوجة ) وبعد التأكد من شخصيته وصفته .
مادة ثانية :
على السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري المناطق التأمينية تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في : 16 / 6 / 1994 رئيس مجلس الإدارة
( حمدي عبد الغنى إبراهيم )