تعليمات رقم 11 لسنة 1994
في شأن
إعداد وتصدير المكاتبات الصادرة عن الهيئة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ((47)) لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم ((47)) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية والهيئات والمصالح ،
وعلى التعليمات الصادرة بشأن المكاتبات الصادرة من الهيئة ،
ولصالح العمل .
قـــــرر
مادة أولى :
تلتزم جميع الإدارات والمناطق التأمينية بإتباع الإجراءات الآتية في شأن المكاتبات الصادرة من الهيئة لأصحاب الشأن :
.. تنسخ جميع المكاتبات على الآلة الكاتبة .
.. يكتب موضوع المكاتبة بوضوح تام .
.. يكون توقيع المكاتبة من المدير العام أو مدير المنطقة بحسب الأحوال .
.. على أقسام الصادر الامتناع عن تصدير المكاتبات بالمخالفة لما توضح بعالية وعليها مراعاة كتابة اسم وعنوان صاحب الشأن بوضوح تام على المظروف .
مادة ثانيه:
يحظر على جميع إدارات الهيئة ومناطقها استدعاء المواطنين دون إيضاح سبب الاستدعاء في المكاتبة المرسلة لهم
مادة ثالثه:
يسرى ما جاء بالمادة الأولى وبالمادة الثانية على المكاتبات الصادرة عن الإدارات القانونية بالمناطق .
مادة رابعة :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 28/4/1994
تحريرا في : 28/4/1994 رئيس مجلس الإدارة
" حمدي عبد الغنى إبراهيم "