الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيصندوق العاملين بالقطاع الحكومي التنظيم والإدارة ــتعليمات رقم 55 لسنة 1995
فى شأن
إعتبار الأجازات الخاصة بدون أجر لتحسين الدخل
أو لرعاية مصالح الأسرة فى حكم الأجازات الخاصة لغير العمل
ـــ
رئيس الصندوق بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى القرار الوزارى رقم (208) لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الأشتراكات والاجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الاجتماعي أتباعها ،
وعلى القرار الوزارى رقم (24) لسنة 1988 بشأن تحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الأشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة بدون أجر ،
وعلى الكتاب الدورى رقم (11) لسنة 1988 فى شأن تنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم (24) لسنة 1988 ،
وعلى كتاب دورى الصندوق رقم ( لسنة 1993 فى شأن سداد الأشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة ، وعلى التعليمات رقم (11) لسنة 1993 فى شأن سداد الأشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون أجر ،
وعلى التعليمات رقم (59) لسنة 1993 فى شأن معاملة الأجازات بدون مرتب التى تمنح للمؤمن عليهم للعمل بالداخل معاملة الإعارة الداخلية،
وعلى التعليمات رقم (10) لسنة 1994 بشأن إيقاف العمل بالتعليمات رقم (59) لسنة 1993 المشار إليها ،
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 14/9/1995 فى شأن معاملة الأجازات الخاصة لتحسين الدخل أو رعاية مصالح الأسرة فى حكم الأجازات الخاصة لغير العمل 0
ولصالح العمل 0
قـرر
مادة أولى : تعتبر الأجازة الخاصة بدون أجر لتحسين الدخل أو لرعاية مصالح الأسرة فى حكم الأجازات الخاصة لغير العمل وتخضع لأحكام البند 2 من المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وبالتالى يسرى بشأنها أحكام القرار الوزارى رقم (24) لسنة 1988 والقرارات الوزارية المعدلة له والتعليمات الصادرة عن الصندوق فى هذا الشأن ومن بينها التعليمات رقم (11) لسنة 1993 فى شأن تنظيم سداد الأشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة بدون أجر0
حيث يتعين على المؤمن عليه أن يبدى رغبته فى حساب مدة الأجازة ضمن مدد الأشتراك من التأمين أو عدم حسابها قبل قيامه بالأجازة0
ويلتزم باداء حصته وحصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وكذا فى اشتركات المرض ( إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين وقضيت الأجازة داخل البلاد ) وذلك إذا ما رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين0
مادة ثانية :
يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/11/1995 0
رئيس الصندوقتحريراً فى : 1/11/1995 " حمدى عبد الغنى ابراهيم "