التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (46) لسنة 1995

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (46) لسنة 1995 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (46) لسنة 1995   تعليمات (46) لسنة 1995 Emptyالجمعة فبراير 05, 2016 6:14 pm

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
صندوق العاملين بالقطاع الحكومي
              التنظيم والإدارة
           ــ
تعليمات رقم 46 لسنة 1995
في   شأن
نظام التصاريح الشخصية والمصلحية
ـــ
   رئيس الصندوق
   بعد الاطلاع نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ،
   وعلى التعليمات رقم 67 لسنة 1992 بشأن التصاريح الشخصية ،
   وعلى مذكرة السيد / مدير عام الأمن والمؤشر عليها منا بتاريخ 6/9/1995 ،
   ولصالح العمل 0
قـرر
مادة أولى :
   تكون تصاريح الاستئذان الشخصية بالمركز الرئيسى والمناطق والمكاتب التأمينية بالخروج من العمل لأسباب موضوعية وتخضع لتقدير الرئيس المباشر ولا يعتبر حقا للعامل ، مع مراعاة ما يلى :
        1-        تحدد مدة التصريح بساعتين على الأكثر ولمرتين خلال الشهر 0
        2-        لا يزيد العدد المصرح له في   اليوم الواحد عن عشرة في   المائه من عدد العاملين بالإدارة0
        3-        يؤخذ في   الاعتبار عند تقدير نسبة الحافز الفردى الشهرى والحافز الجماعى وكذا عند إعداد تقارير كفاية الأداء السنوية عدد مرات حصول العاملين على تصاريح شخصية طوال السنة المعد عنها التقرير0
        4-        تسجل التصاريح الشخصية بسجل خاص لدى الإدارة ويتولى السادة مديرو العموم كل في   حدود اختصاصه الاطلاع عليها ويكون الرئيس المباشر مسئولا عن التأكد من تسجيل التصاريح بالسجل 0
        5-        يراعى في   حالة تجاوز العامل مدة التصريح اعتبارا اليوم غياب يخصم من رصيد اجازاته العارضة أو الاعتيادية حسب الأحوال0
 
مادة ثانية :
   تكون التصاريح المصلحية لأداء أعمال مصلحية فقط ويحدد الغرض من التصريح ومدته ويتم تسجيله في   السجل المخصص لهذا الغرض0
 
مادة ثالثة :
   تسلم التصاريح الشخصية والمصلحية لإدارة الشئون الإدارية بالمركز الرئيسى وبالمناطق التأمينية حيث تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
        1-        يقوم موظف التوقيعات بعد استلامه التصريح وتسجيله باعطاء الموظف النموذج المرفق بعد ملئة بمعرفته ويعتبر هذا النموذج تصريح مرور من البوابة يسلم لمسئول أمن البوابة ولايسمح لأى موظف بالخروج من البوابة إلا بموجب تصريح المرور0
        2-        يتولى مسئول الأمن تسجيل التصريح في   سجل يخصص لهذا الغرض يوضح به اسم العامل واسم الإدارة التي يعمل بها والغرض من التصريح ومدته وساعة العودة وخانة للملاحظات وإخطار الشئون الإدارية ببيان يومى بأسماء العاملين المصرح لهم بالخروج ومدى التزامهم بمدة التصريح 0
        3-        تقوم الخدمات الإدارية باجراء مطابقة بين سجلاتها والبيانات الواردة لها من الأمن وعرض الحالات المخالفة على مدير عام الخدمات الإدارية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وعلى أن يتم العرض صباح اليوم التإلي على الأكثر بالنسبة للمركز الرئيسى ومدير عام المنطقة المختصة وتحال جميع الحالات المخالفة للتحقيق بعد التحقق من المخالفة0
 
مادة رابعة :
تكون سلطة اعتماد التصاريح الشخصية والمصلحية على النحو التإلي :
المدير العام المختص أو رئيس الإدارة المركزية التابع له الإدارة العامة في   حالة عدم تواجد المدير العام0
المدير العام المكلف بالقيام بعمل المدير العام المختص في   حالة تواجده بأجازة أو مأمورية مصلحية0
مدير عام التنظيم والإدارة بالنسبة للأجهزة التي تتبع السيد الأستاذ / رئيس الصندوق ولا يوجود لها مدير عام مختص كإدارة الشكاوى وإدارة الاستعلامات0
 
مادة خامسة :
   على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0
 
مادة سادسة :
   يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 16/9/1995 0
 
                                                                                    رئيس الصندوق
تحريرا في   : 9/9/1995
" حمدي عبد الغنى إبراهيم "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الإدارة العامة للشئون الإدارية
           قسم التوقيعات
                        ــ
 
تصريح خروج يقدم لأمن البوابة
ــ
التاريخ :
اسم المصرح له بالخروج :
الإدارة :
رقم الساعة :
نوع التصريح :
ساعة الخروج :
ساعة العودة :
 
توقيع مسئول التوقيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (46) لسنة 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (60) لسنة 1995
» تعليمات (44) لسنة 1995
» تعليمات (28) لسنة 1995
» تعليمات (12) لسنة 1995
» تعليمات (59) لسنة 1995

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1995-
انتقل الى: