تعليمات رقم 57 لسنة 1996
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته ،
وعلى كتاب دورى رقم (5) لسنه 1985 الصادر بشأن إمساك بطاقة أجور متغيرة لكل مؤمن عليه وتقيد بها كافة عناصر الأجر المتغير ،
وعلى كتاب دورى رقم (2 ) لسنة 1992 فى شأن إعداد بطاقة الأجور المتغير ة سنويا
وعلى تعليمات رقم " 14 " لسنه 1996
ولصالح العمل
قرر
" مادة اولى"
تطبيقاً لأحكام المادة 142 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنه 1975 يقتضى عدم تعديل بطاقات الأجور المتغيرة بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية إلا فى حالة صدور قرار قضائى نهائى .
"مادة ثانيه "
على السادة المفتشين بالمناطق التأمينية الذين يباشرون أعمال التفتيش على الجهات الإدارية عدم توقيع أيه بطاقات أجور متغيرة بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش .
"مادة ثالثه "
على الإدارة العامه للتفتيش مراعاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة اثناء الدورات التفتيشية على الوحدات الإدارية والمناطق التأمينية .
مادة رابعه "
على السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق مراعاة ذلك بكل دقة
تحريرا فى : 7/12/1996
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى
( حمدى عبد الغنى ابراهيم)