تعليمات رقم 54 لسنه 1996
فى شأن
الاجراءات التى يتعين اتباعها عند غياب احد الصرافين
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته ،
وعلى القرار رقم " 459 " لسنه 1993 بشأن تحديد اختصاصات منافذ الصرف التابعه للصندوق
وعلى التعليمات رقم " 13 " لسنه 1994 بشأن استمرار العمل بمنافذ الصرف حتى الساعة الخامسه مساءاً يومياً
وعلى التعليمات رقم " 24 " لسنه 1994 فى شأن تنظيم العمل بمنافذ الصرف التابعه للصندوق
وعلى كتاب السيد / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المؤرخ 18/11/1996 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فى حالة تغيب صرافى منافذ الصرف بدون إذن .
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : تتبع الإجراءات الأتية فـى حالة تغيب أحد الصرافين بمنافذ صرف المعاشات لاكثر من يومين بدون إذن .
أ . يتولى السيد / مدير عـام أو مدير المنطقة ابلاغ السيدان / رئيس قطاع الشئون
المالية والادارية والسيد / رئيس الادارة المركزية للشئون الإدارية فى حالة
إنقطاع الصراف لأكثر من يومين . ب. يتولى السيد / مدير عـام أو مدير المنطقة تشكيل لجنه برئاسته وعضوية كـل
من السادة : .. رئيس الصرافين بالمركز الرئيسى . .. مسئول الشئون الأدارية بالمنطقة أو بالمبنى التابع بها المنفذ . .. مسئول الأمن بالمبنى . .. مندوب إدارة الحسابات بالمنطقة . .. المفتش المالى المختص بالتفتيش على أعمال المنطقة . على أن تتوجه اللجنه المشكله فى ذات اليوم أو اليوم التالى الى منفذ الصرف وفتح الخزينه عهدة الصراف المتغيب فى وجود جميع الآعضاء بالمفاتيح الإضافية الموجودة لدى رئيس الصرافين بالمركز الرئيسى وجرد النقدية الموجودة بالخزينه ومطابقتها للرصيد الدفترى وإعداد محضر بذلك يتم التوقيع عليه من جميع أعضاء اللجنه ويتم تسليم النقدية الموجودة بالخزينه إلى صراف آخر يرشحه السيد / مدير المنطقة بموجب محضر تسليم .
جـ/ يتولى السيد / رئيس الصرافين بالمركز الرئيسى الاتصال بمنــافذ الصرف تليفونياً
خلال فترة الصرف للتعرف على مشاكل المنافذ وعرض الامر على السلطة المختصة
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفادياً لشكاوى أصحاب المعاشات .
د ) على جهاز التفتيش المالى بالإدارة المركزية للشئون المالية تنفيذ زيارات ميدانية لمنافذ صرف المعاشات بالمناطق خلال فترات متقاربه للتعرف على المشاكل بها والعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفادياً لشكاوى أصحاب المعاشات .
مادة ثانيه : على السادة رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق التأمينية متابعه تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
مادة ثالثه : يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخ صدورها
تحريرا فى : 28/11/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)