تعليمات رقم 51 لسنه 1996
بشأن
قرار رئيس مجلس الوزراء بشان حدود الترخيص
فى تعليه المبانى وقيود الارتفاع بمدينه
القاهرة الكبرى و الاسكندرية
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم " 3085 " لسنه 1996 بشأن حدود الترخيص
فى تعليه المبانى وقيود الارتفاع بمدينه القاهرة الكبرى،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم " 3086 " لسنه 1996 بشأن حدود الترخيص
فى تعليه المبانى وقيود الارتفاع بمدينه الاسكندرية
وعلى كتاب وزارة التأمينات رقمى 8204م1 ، 8205 م1 بتاريخ 9/11/1996
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : على جميع أجهزة الصندوق بالمناطق والمكاتب التأمينيه وبإدارة المبانى الإلتزام التام بما ورد بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 3085 ، 3086 " لسنه 1996 الصادران بشأن حدود الترخيص فى تعليه المبانى وقيود الارتفاع بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ( المرفقان )
وفى حالة المخالفة سوف يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالمادة الثانيه من القرارين .
مادة ثانيه / يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا فى : 18/11/1996
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى ابراهيم)