التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (50) لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (50) لسنة 1996 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (50) لسنة 1996   تعليمات (50) لسنة 1996 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 8:32 pm

تعليمات رقم  50  لسنة 1996
 
 
رئيس الصندوق
    بعد الإطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم " 47 " لسنه 1978 ،
    وعلى كتاب وزارة التأمينات المؤرخ 4/11/1996 ،
    وعلى أمر/ رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنه 1996 بشأن أعمال البناء والهدم ،
ولصالح العمل
 
قرر :
 
مادة أولى : على جميع إجهزة الصندوق والمناطق التأمينية وإدارة المبانى ضرورة الالتزام التام بما ورد بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنه 1996 بشأن أعمال البناء والهدم ( المرفق )،
 
    وفى حاله المخالفة سوف يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بكل من المادة الثانيه والمادة الثالثة من ذات الأمر .
 
مادة ثانيه :  يعمل بهذا القرار اعتبارا من  تاريخ صدورها
      
تحريرا فى :    /11/1996
رئيس الصندوق
  
                                                  ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)
 
 
 
 
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3085 لسنه 1996
بشأن حدود الترخيص فى تعليه المبانى
وقيود الارتفاع بمدينه القاهرة الكبرى
 
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى :
   وعلى القانون رقم 117 لسنه 1985 بإعادة تنظيم النيابه الإدارية والمحاكمات التأديبية
   وعلى القانون رقم 178 لسنه 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى،
   وعلى القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ،
   وعلى القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر ،
   وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978،
   وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ،
   وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنه 1993 فى شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء ،
   وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنه 1996 بشأن أعمال البناء والهدم ،
    وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنه 1996 بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال فى المساحات الخضراء التى يجوزها الجهاز الأدارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامه وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،
   وبناء على الفقرة الاخيرة من المادة 13 المضافة بالقانون رقم 101 لسنه 1996 إلى مواد القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه ,
   وتحقيقا لغرض قومى تقتضيه الضرورة القصوى للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم ، ولمواجهة ظاهرة أنهيار المبانى وكثرة الضحايا فى مدينه القاهرة الكبرى وعلاقه التعلية والأرتفاعات بهذه الظاهرة ،
 
 
 
 
قرر
( المادة الأولى )
 
    يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعليه فى مدينه القاهرة الكبرى ، صراحة أو ضمنا بالنسبه للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه ، إلا فى الحدود التى كان مسموحاً بها قانونا قبل هذا التاريخ .
    كما يحظر فى ذات المدينه الموافقة على هدم القصور والفيلات ، أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يشرع فى هدمه بغير ترخيص ، إلا فى حدود أرتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز .
( المادة الثانية )
 
    تعتبر كل موافقة ، صريحة أو ضمنيه ، بالمخالفة لأى حكم أو قيد فى المادة السابقة باطلة بطلانا مطلقاً ، وعلى الجهات الأدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما يشرع فيه من تعلية أو أرتفاع على أساس هذا البطلان .
   وتتخذ الإجراءات التأديبية فى الحال ضد كل مسئول عن الموافقة المخالفة ، وكذلك ضد كل رئيس مختص ، أيا كان موقعه أو الجهة الإدارية التى يعمل بها ، يتراخى فى محاسبه ذلك المسئول ,
( المادة الثالثه )
   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ،
  صدر برئاسة مجلس الوزارء فى 21 جمادى الآخر سنه 1417 هـ
                     الموافق 3 نوفمبر سنه 1996 م
 
                                                        رئيس مجلس الوازراء
 
                                                     ( دكتور / كمال الجنزورى )
 
 
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3086 لسنه 1996
بشأن حدود الترخيص فى تعليه المبانى
وقيود الارتفاع بمدينه الاسكندرية
 
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى :
   وعلى القانون رقم 117 لسنه 1985 بإعادة تنظيم النيابه الإدارية والمحاكمات التأديبية
   وعلى القانون رقم 178 لسنه 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى،
   وعلى القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه تنظيم أعمال البناء ،
   وعلى القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر ،
   وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنه 1978،
   وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ،
   وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنه 1993 فى شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء ،
   وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنه 1996 بشأن أعمال البناء والهدم ،
    وعلى امر  رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنه 1996 يحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال فى المساحات الخضراء التى يجوزها الجهاز الأدارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامه وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،
   وبناء على الفقرة الاخيرة من المادة 13 المضافة بالقانون رقم 101 لسنه 1996 إلى مواد القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه ,
   وتحقيقا لغرض قومى تقتضيه الضرورة القصوى للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم ، ولمواجهة ظاهره انهيار المبانى وكثرة الضحايا فى مدينه القاهرة الكبرى وعلاقه التعلية والأرتفاعات بهذه الظاهرة ،
 
 
 
 
قرر
( المادة الأولى )
 
    يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعليه فى مدينه القاهرة الكبرى، صراحة أو ضمنا بالنسبه للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقاهرة رقم 101 لسنه 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه ، إلا فى الحدود التى كان مسموحاً بها قانونا قبل هذا التاريخ .
    كما يحظر فى ذات المدينه الموافقة على هدم القصور والفيلات ، أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يشرع فى هدمه بغير ترخيص ، إلا فى حدود أرتفاعه الذى كان عليه  .
( المادة الثانية )
 
    تعتبر كل موافقة ، صريحة أو ضمنيه ، بالمخالفة لأى حكم أو قيد فى المادة السابقة باطلة بطلانا مطلقاً ، وعلى الجهات الأدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما يشرع فيه من تعلية أو أرتفاع على أساس هذا البطلان .
   وتتخذ الإجراءات التأديبية فى الحال ضد كل مسئول عن الموافقة المخالفة ، وكذلك ضد كل رئيس مختص ، أيا كان موقعه أو الجهة الإدارية التى يعمل بها ، يتراخى فى محاسبه ذلك المسئول ,
( المادة الثالثه )
   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ،
  صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخر سنه 1417 هـ
                     الموافق 3 نوفمبر سنه 1996 م
 
                                                        رئيس مجلس الوازراء
                                                     ( دكتور / كمال الجنزورى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (50) لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (58) لسنة 1996
» تعليمات (42) لسنة 1996
» تعليمات (26) لسنة 1996
» تعليمات (10) لسنة 1996
» تعليمات (57) لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1996-
انتقل الى: