تعليمات رقم 43 لسنة 1996
بشأن
استيفاء ضريبة الدمغه النوعية ودمغه
تنمية الموارد على التوكيلات
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 111 لسنه 1980 والقوانين المعدله له .
وعلى القانون رقم 2 لسنه 1993 ان تزاد بمقدار خمسين فى المائه ضريبه الدمغة النوعية المنصوص عليها من قانون ضريبه الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980
وعلى مذكرة الإدارة العامه للحسابات المركزية المؤرخه 19/9/1996 .
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على جميع صرافى الصندوق بالمركز الرئيسى وجميع صرافى المناطق التأمينية ضرورة مراعاة استيفاء ضريبه الدمغة النوعية ودمغه تنمية الموارد على التوكيلات التى تقدم لمندوبى صرف المرتبات أو الحوافز الفردية والجماعية والمكآفات وخـلافة بـواقع 90 ر.. دمغة توقيع 10ر.. دمغه تنمية موارد بحيث تصبح الدمغة على التوكيل جنيها واحدا وذلك طبقاً لأحكام قانون ضريبه الدمغة رقم 2 لسنه 1993 والقوانين المعدلة له .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 24/9/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)