تعليمات رقم 40 لسنة 1996
فى شأن
الالتزام باحكام المادة 55 من لائحة المشتريات
والعقود فى حالة الشراء واسناد الاعمال بطريقه الممارسة
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته ،
وعلى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم 9 لسنه 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ،
وعلى لائحه المشتريات والعقود للصندوق الصادرة بالقرار رقم 1 لسنه 1987 وتعديلاته .
وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 2139 المؤرخ 18/4/1994 بشأن الملاحظات التى تكشف لدى المراجعه المستندية لبعض اعمال الصيانه ،
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على أجهزة الصندوق المختصة ( التوريدات – السيارات – الصيانة ) ضروره الإلتزام التام بأحكام لائحة المشتريات والعقود الخاصة بالصندوق .
مع مراعاه مايلى :
أولا : تنفيذ احكام المادة 55 من اللائحة عند الشراء واسناد الأعمال بطريقة الممارسه .
ثانيا : على لجنه الممارسه ضرورة مراعاة الآتى :
( أ ) ممارسة أصحاب العروض المقدمه للوصول إلى أفضل الاسعار فى وجودهم ولا يكتفى باختيار العرض المناسب دون إجراء هذه الممارسات .
( ب ) يتم توقيع رئيس لجنه الممارسة أعضاء اللجنه على محاضر لجان البت فى الممارسات مع ضررة أيضاح الاسم والوظيفة .
مادة ثانيه : على السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدارية متابعة تنفيذ التعليمات بكل دقة
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 16/9/1996
تحريرا فى : 18/9/1996
رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم)