تعليمات رقم 30 لسنة 1996
رئيس الصندوق بعد الإطلاع
على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته ،
وعلى التعليمات رقم "1 " لسنه 1987 بشأن الإجراءات المتبعه لاستعمال نماذج موافقات سفر العاملين للخارج ( النماذج ذات اللون الأصفر )
وعلى كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 4 لسنه 1996 بشأن الغاء تصريح السفر ( الشهادة الصفراء ) للعاملين فى بعض الجهات ،
وعلى قرارى وزير الداخلية رقمى " 3937 " لسنه 1996 والقرار رقم 4620 لسنه 1996 .
وعلى مذكرة الإدارة العامه للتنظيم والإدارة المؤرخة 3/8/1996 ،
ولصالح العمل
قـرر
مادة أولى : يلغى استخدام تصريح السفر الشهادة الصفراء بالنسبة للعاملين بالصندوق عند السفر للخارج .
مادة ثانيه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى : 4/8/1996
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى ابراهيم )