التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (18) لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (18) لسنة 1996	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (18) لسنة 1996    تعليمات (18) لسنة 1996	 Emptyالسبت أبريل 01, 2017 8:57 pm

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
         التنظيم والادارة
 
 
تعليمات رقم 18 لسنة 1996
 
بشأن
تحميل مصروفات الصندوق بالتكلفة الفعلية لحالات انتهاء
 الخدمة حتى 30/6 من كل سنة مالية
 
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
وعلى التعليمات رقم 11 لسنة 1986 فى شان التسوية الحسابية للملفات التى وردت ولم تصرف مستحقاتها حتى 30/6
وعلى التعليمات رقم 43 لسنة 1992 فى شأن امساك سجل لحالات بلوغ سن التقاعد بالوحدات الادارية لمدة سنة مقدما
وعلى التعليمات رقم 3 لسنة 1993 بشأن مراعاة الخصم والتسوية على بنود المصروفات الحسابات الصحيحة
وعلى التعليمات رقم 44 لسنة 1994 بشأن تحميل مصروفات الصندوق بالتكلفة الفعلية لحالات انتهاء الخدمة حتى 30/6/من كل عام
وعلى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ظهور قيمة تكلفة الملفات على غير صحتها
وعلى الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1996 فى شأن موافاة المناطق والمكاتب التامينية بحالات انتهاء الخدمة حتى  30/6 فى موعد غايته 20 يوليو من كل عام
ولصالح العمل :
                                        قرر
مادة أو لى :على جمبع اجهزة تسوية الحقوق التأمينية والحسابات بالمناطق التامينية والمركز الرئيسى اتخاذ الاجراءات الاتية :
        يتم تسوية الحقوق التامينية حسابيا بالنسبة للملفات التى وردت ولم تصرف مستحقاتها حتى 30/6 وكذلك الملفات التى ترد الى الصندوق والمناطق والمكاتب التامينية ويكون تاريخ ترك الخدمة  بالنسبة لها واقعا فى السنة المالية السابقة على النحو التالى :
 
أو لا : لملفات التى يكون تاريخ ترك الخدمة بالنسبة لها حتى 30 يونيو ولم تصرف مستحقاتها حتى التاريخ المذكور وكذلك الملفات التى ترد للصندوق واجهزته حتى 20/7 من السنة المالية التالية ويكون تاريخ ترك الخدمة بالنسبة لها واقعا فى السنة المالية السابقة .. يتبع بشأنها ما يلى :
[list=margin-top:0cm]
[*]يتم تقدير وتسوية الحقوق التامينية بالنسبة لها ويخصم بقيمة المستحقات التامينية على بنود المصروفات المختصة بتسوية حسابية فى شهر يونية من كل عام (قبل اقفاله ) ويتم فيها توسيط حساب دائنو مصروفات تامينية 26500 وذلك على النحو الاتى :
[/list]
   من حـ  / المصروفات ـ 37
           .. تعويض دفعة واحدة
           .. تعويض اضافى 
           .. معاشات حتى 30/6
         .. الخ
        الى حـ / دائنو مصروفات تامينية ـ 265
        .. مستحقات ق 79 لسنة 1975 ـ 26512
            .. مستحقات ق 47 لسنة 1984 ـ 26513
2 0 إذا كان تاريخ ترك الخدمة يقع فى سنة مالية سابقة 00 فانة يتم الخصم على حساب مصروفات سنوات سابقة 365 مقابل التعلية بحساب مصروفات سنوات سابقة مستحقة 2746 بتسوية حسابية فى شهر يونيو ( قبل أقفاله ) وذلك على النحو التالى :
3 0يتم صرف المستحقات الموضحة بالبندين السابقين اعتبارا من أو ل يوليو من السنة المالية التالية وتجرى بشأنها القيود المحاسبية الاتية :
من حـ /دائنو مصروفات تامينية ـ 265
            .. مستحقات ق 79 لسنة 1975 ـ 26512
       .. مستحقات ق 47 لسنة 1984 ـ 26513
        ..مصروفات سنوات سابقة مستحقة ـ 2746
                   الى حـ / البنك 1821
وبذلك يتم أقفال الحسابات الوسيطة 26512 ، 26513 ، 2746 عند الصرف 0
ثانيا : الملفات التى يكون تاريخ ترك الخدمة بالنسبة لها حتى 30 يونية من كل عام وترد للصندوق وأجهزته بعد يوم 20/7 من العام التالى 00 فانة يتم تقدير وتسوية الحقوق التأمينية بالنسبة لها ويخصم بقيمتها مباشر على حـ / مصروفات سنوات سابقة 365 بالسنة المالية الجديدة دون توسيط أى من الحسابات الوسيطة وذلك على النحو التالى :
000 من حـ / مصروفات سنوات سابقة 365
000 إلى حـ / البنك 1821
مادة ثانية :  يتم اقفال حسابات المناطق واعداد الاستمارة 75 ع.ح عن شهر يونية فى موعد غايته 5 اغسطس ويتم تسليمها الى الادارة العامة للحسابات المركزية فى موعد غايته 10 اغسطس من كل عام
 
مادة ثالثة : على الساددة مديرى المناطق التامينية ضرورة مراعا ة مايلى :
(أ‌)    ضرورة متابعة امساك سجلات حالات بلوغ سن التقاعد المشار اليه بالتعليمات رقم 43 لسنة 1992 بقسم التفتيش بالمنطقة ومتابعة القيد به
(ب‌)تكليف جهاز التفتيش بالمنطقة بسرعة متابعة انجاز هذه الملفات بالجهات الادارية وموافاة المناطق بها فى موعد غايته 20/7 طبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1996 وفى حالة تعذر ارسال الملفات توافى المنطقة ببيان تلك الحالات موضحا بها  قيمة الحقوق التامينية المستحقة لكل حالة طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى .
مادة رابعة :  على الادارة العامة للتفتيش المركزى التحقق من قيام التفتيش المحلى بالمناطق بمسك سجل الاعمار وانتظام القيد ومتابعة ارسال الملف لحالات ترك الخدمة حتى 30/6 بحيث تصل الى المناطق فى موعد غايته 20/7 التالى طبقا للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1996
مادة خامسة :  على السادة المفتشين الماليين واعضاء الادارة العامة للمتابعة التحقق من تنفيذ هذه التعليمات
مادة سادسة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 4/5/1996
تحريرا فى  4/5/1996                                             رئيس الصندوق

                                                                ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (18) لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (57) لسنة 1996
» تعليمات (41) لسنة 1996
» تعليمات (25) لسنة 1996
» تعليمات (9) لسنة 1996
» تعليمات (56) لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1996-
انتقل الى: