الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع الحكومى
التنظيم والادارة
تعليمات رقم 14 لسنة 1996 رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتة وعلى كتاب دورى رقم 5 لسنه 1985 الصادر بشان امساك بطاقه اجور متغيرة لكل مؤمن عليه وتقيد بها كافه عناصر الاجر المتغير وعلى كتاب دورى رقم 2 لسنه 1993 فى شان اعداد بطاقة الاجور المتغيرة سنويا وعلى كتاب السيد / رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بشان متابعه تنفيذ قرار رئاسه الوزراء بخصوص حكم المحكمة الدستورية العليا للاجور المتغيرة
ولصالح العمل :
قررمادة أو لى : على جميع المناطق والمكاتب التامينية عدم تعديل بطاقات الاجور المتغيرة للملفات التى تم تسويتها وصرف مستحقات اصحابها والتى ترد من الوحدات الادارية.. الا فى حالة صدور حكم قضائى يترتب عليه ضرورة هذا التعديل ويرجع للادارة المركزية للشئون القانونية فى غير ذلك .
مدة ثانيه : على السادة رؤساء الادارات المركزية للمناطق متابعه تنفيذ هذة التعليمات بكل دقة
مادة ثالثه : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 9/4/1996
تحريرا فى 9/4/1996 رئيس الصندوق ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )